responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 146
واجبة و هي لا تتحقق إلا بالعلم بالمراد أو الظن المعتبر و هو لا يحصل إلا` بالفحص .
و الجواب عنه : أن العمل بالحجة و هو العام كما هو المسلم كاف في` تحصيل الاطاعة` .
2 - إن الخاص أقوى من العام و العمل بالأقوى واجب .` و الجواب عنه : أن ذلك خروج عن المقام لأن الخاص المعلوم` الوجود لا اشكال في وجوب العمل به و الخاص المحتمل الوجود هو محل` الكلام` .
3 - الاجماع المنقول على عدم الجواز` .
و الجواب عنه : انه بعد تسليم حجيته في الأصول غير ثابت لوجود` مجوزين كثيرين` .
و كيف يتم اجماع بعد ما عرفت من قول بعض الأساطين بعدم` الاشكال و الارتياب في أن عمل أصحاب الأئمة - عليهم السلام - كان` بالعمومات من دون فحص` .
نعم ان أرباب الاجتهاد و الفتوى بعد الأئمة - عليهم السلام - كانوا` يتفحصون عن المخصص و عن كل معارض بل عن مجموع ما يمكن` الوقوف عليه بلا عسر من الأدلة . و هذا لا يدل إلا على شدة اهتمامهم في` العثور على الأحكام الواقعيةو لئلا يفتي المفتي منهم بفتوى بمجرد رواية - و` إن كانت حجة لفظية - و تنتشرفتواهو يعمل بها ثم يتبين له بعد ذلك وجود` مخصص أو معارض يظهر منه بطلان تلك الفتوى فيكون في ذلك و هن` .
4 - ما يدل من الأخبار على أن في الكتاب و السنة عاما و خاصا و` مطلقا و مقيدا` .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست