responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 145
` ( 4 ) العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص` اختلفوا في هذه المسألة على قولين` :
1 - عدم الجواز : و هو قول الأكثر` .
3 - الجواز : ولعله هو الأظهر فيما عدا عمومات الكتاب المجيد` .
و الذي صرح به بعض فحول المانعين أن حجية العام مما لا اشكال فيها` بل هيمسلمة عندهم لا صالة العموم و إنما النزاع في وجود المعارض و` عدمه و هو احتمال المخصص` .
ثم المصرح به في كلام بعضهم ايضا انه لا اشكال في جواز الأخذ` بالعام لأصحاب الأئمة - عليهم السلام - الاخذين بالأخبار عنهم ليسرتهم` المستمرة على العمل بعمومات ما يتلقونه عنهم من دون فحص و لا استعلام` .
و إنما النزاع في عصورنا هذه التي انتشرت فيها الأخبار و كثرت و كثر` فيها المخصص لعمومها` .
كما صرحوا ايضا أن النزاع خاص في عمومات الكتاب و السنة . و أما` عموماتسائر أهل المحاورات فيؤخذ بها قبل الفحص عن المخصص لها` . أدلة المانعين` 1 - ما عن بعضهم : أن إطاعة الله سبحانه و خلفائه - عليهم السلام` -
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست