responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 45

و بعبارة اخرى يفهم ان الصلاة بما هي صلاة كذلك و لا اشكال في أن المركب الذي تترتب عليه هذه الآثار عبارة عن المركب الصحيح مضافا الى التبادر و صحة السلب اللذين تقدم ذكرهما و لا دليل على كون لفظ الصلاة موضوعا للاعم و دعوى تبادر الاعم ممنوعة كما ان دعوى عدم صحة السلب كذلك و أما جواز الاستعمال في الاعم أو في خصوص الفاسدة فلا يكون دليلا على المدعى لأن الاستعمال اعم من الحقيقة و ان أبيت عن ذلك و قلت انه لا يصح سلب عنوان الصلاة عن الفاسد كما ان المتبادر عن لفظ الصلاة بما له من المفهوم الاعم من الصحيحة.

قلت: سلمنا كون لفظ الصلاة حقيقة في الأعم و لكن اقول هذا في العرف العام و لا دليل على كونه كذلك في زمان الأئمة (عليهم السلام) و الرسول الاكرم (صلى اللّه عليه و آله).

ان قلت اذا ثبت كونه كذلك في العرف العام يمكن اثباته بالنسبة الى ذلك الزمان ايضا باصالة عدم النقل و بالاستصحاب القهقري الجاري في الألفاظ. قلت لا مجال لهذا البيان اذ قد مر ان الدليل قائم على أن الصلاة في عرف الائمة (عليهم السلام) اسم لخصوص الصحيحة من الصلاة حيث ذكرنا ان الظاهر من قولهم (عليهم السلام) الصلاة عمود الدين و الصلاة معراج المؤمن و امثال هذه التعبيرات ان الصلاة بما هي صلاة لا بما هي قسم منها.

و ايضا يدل على المدعى قوله (عليه السلام): الصلاة ثلاثة اثلاث ثلثها الركوع فان الصلاة الصحيحة كذلك لا الاعم فالدليل قائم على المدعى و معه لا مجال لهذا البيان فلاحظ و اغتنم.

فالنتيجة ان لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيحة.

و أما نتيجة البحث فربما يقال بأنه لو كان اللفظ موضوعا للأعم تجري البراءة في مورد الشك في الأقل و الاكثر بناء على المسلك المشهور من جريان البراءة

اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست