عنوان الصلاة عليه صدقا مجازيا اذ المفروض انه ليس فردا للصلاة بل امر آخر و فيما يكون جميع الاجزاء موجودا يلزم ان يكون مصداق الصلاة فردا بين أفرد المعظم.
اذ ترجيح جملة منها بكونها مصداقا دون الاخرى بلا مرجح و تركب المركب من الأمر المردد و غير المعين غير معقول و ان شئت قلت المردد لا واقع له.
و اجاب عن الايراد سيدنا الاستاد بأن المعظم موضوع له على نحو البدلية مع لحاظ جميع الاحوال من السفر و الحضر و الصحة و المرض و ايضا اخذ المعظم بالنسبة الى الزائد عليه بنحو لا بشرط بحيث اذا وجد يكون جزءا و ان لم يكن موجودا لا يوجب عدم الصدق.
اقول قد تقدم ان الحق ان اللفظ موضوع بازاء الجامع الصحيح و تقدم امكانه ثبوتا و تحققه اثباتا فلا تصل النوبة الى البحث في الجامع الأعمي.
القول الثالث: ان اللفظ موضوع لما يصدق عليه هذا العنوان و ربما يقال هذا الوجه فاسد لأن صدق اللفظ متوقف على الوضع و الوضع لما يصدق عليه اللفظ و هذا دور و يمكن أن يقال يرجع هذا القول الى القول الثاني و هو ان اللفظ موضوع لمعناه و طريق كشف المعنى الظهور العرفي و في العرف يصدق اللفظ على معظم الأجزاء و الشرائط فلاحظ.
اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الحق ما قلناه فانه قد ثبت في بحث الحقيقة الشرعية ان اللفظ موضوع للمعنى الشرعي و من ناحية اخرى كل مخترع يضع اللفظ بازاء المركب التام لا الناقص.
و من ناحية ثالثة: الشارع الأقدس بين حدود الصلاة بقوله الصلاة معراج المؤمن و عمود الدين و خير موضوع و قربان كل تقي و الظاهر ان هذه الآثار للصلاة لا لبعض اقسامها.