responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 46

فيما دار الامر بين الاقل و الاكثر و أما على الصحيح فلا تجرى بتقريب ان الشك في الزائد مرجعه الى الشك في المحصل و مقتضاه الاشتغال لا البراءة.

و فيه انه لا فرق بين القولين من هذه الجهة لأنه على القول بالصحيح يكون متعلق الامر هو الجامع المنطبق على الأجزاء و الشرائط الخارجية فلا يكون الشك في المحصل بل الشك في أن الواجب أقل أو أكثر فالنتيجة انه لا ثمرة لهذا البحث من هذه الجهة.

هذا من حيث جريان البراءة و أما من حيث الأخذ بالاطلاق اللفظي فتظهر الثمرة بين القولين اذ على القول بالاعم يمكن الأخذ بالاطلاق اللفظي لأن الفرد المشكوك فيه من مصاديق موضوع الحكم فببركة الاطلاق يدفع احتمال دخل شي‌ء في الواجب على نحو الجزئية أو الشرطية و أما على القول بالصحيح فلا يجوز اذ صدق اللفظ بما له من المفهوم مورد الشك و الاشكال و مع الشك في الصدق لا مجال للأخذ بالاطلاق لكن يكفي للوصول الى المطلوب الاطلاق المقامي المنعقدة في بعض نصوص الباب من ابواب الصلاة لاحظ حديث حماد [1] فان مقتضى الاطلاق المقامي عدم وجوب ما يشك في وجوبه فالمتحصل ان هذا البحث لا ثمرة له.

هذا تمام الكلام في لفظ الصلاة و أما لفظ الصوم فأيضا هو موضوع في لسان الشرع للكف عن المفطرات و لا اشكال في وجود الاطلاق المقامي في النصوص الواردة فى الصوم كقوله (عليه السلام)[2] في رواية محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء.

فان مقتضى الاطلاق المقامي عدم وجوب شي‌ء بل لا يبعد أن يقال كما في كلام‌


[1] الوسائل، الباب 1، من ابواب افعال الصلاة، الحديث: 1

[2] الوسائل، الباب 1، من ابواب ما يمسك عنه، الحديث: 1

اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست