responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 227

أمّا المقدّمة الأُولى: فالمتكلّم قد يكون في مقام بيان أصل الحكم من دون نظر إلى الخصوصيات و الشرائط، فمثلاً: إذا نظر الطبيب إلى المريض في مكان عام و رأى عليه أمارات المرض، فيقول له : عليك بشرب الدواء، فليس للمخاطب التمسّك بإطلاق كلامه وشرب كلّ دواء، لأنّه لم يكن بصدد بيان غرضه بكافة خصوصياته، و إنّما يكون بهذا الصدد إذا فحص المريض في عيادته و كتابة وصفة من الدواء له.

ومثله قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمُ الطَيِّبات) (المائدة/5) وقوله: (أُحِلَ لَكُمْ صيدُ البَحْرِ)(المائدة/96) وقول الفقيه: الغنم حلال، فالجميع في مقام بيان أصل الحكم لا في مقام بيان خصوصياته، فلا يصحّ التمسك بأمثال هذه الإطلاقات عند الشكّ في الجزئية والشرطية.

وعلى ذلك إنّما يصحّ التمسّك بالإطلاق في نفي الجزئية والشرطية بالإطلاقات الواردة لبيان الموضوع بأجزائه و شرائطه دون ما كان في مقام الإجمال والإهمال، فإن ترك بيان ما هو الدخيل في الغرض قبيح في الأوّل دون الثاني.

فلنذكر مثالين:

1. قال سبحانه:(فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّه إِنَّ اللّهَ سَريعُ الحِساب)(المائدة/4).

فالآية بصدد بيان أنّ ما أمسكه الكلب بحكم المذكّى إذا ذكر اسم اللّه عليه و ليس بميتة، فهي في مقام بيان جواز حليّة ما يصيده الكلب و إن مات الصيد قبل أن يصل إليه الصائد.

وهل يصحّ التمسّك بإطلاق قوله: (فَكُلُوا) على طهارة موضع عضّه و جواز أكله بدون غسله و تطهيره، أو لا؟

الظاهر، لا لأنّ الآية بصدد بيان حلّيته و حرمته لا طهارته و نجاسته، فقوله

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست