responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 228

تعالى: (فكلوا) لرفع شبهة حرمة الأكل، لأجل عدم ذبحه بالشرائط الخاصة، لا بصدد بيان طهارته من أجل عضّه.

2. لو ورد خطاب لا بأس بالصلاة في دم أقل من درهم و شككنا في شموله للدماء الثلاثة أو دم الحيوان غير المأكول، فلا يصحّ لنا التمسك بإطلاقه، لأنّ الرواية بصدد بيان أنّ هذا المقدار من الدم غير مانع، وأمّا انّ المراد منه كلّ دم حتى الدماء الثلاثة، فلم تتطرق إليه الرواية.

وأمّا المقدّمة الثانية أي انتفاء ما يوجب التعيين، و المراد منه عدم وجوب نصب قرينة على التقييد لا متصلة ولا منفصلة، لأنّه مع القرينة المتصلة لا ينعقد للكلام ظهور إلاّ في المقيد و مع المنفصلة و إن كان ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق و لكن يسقط عن الحجّية بالقرينة المنفصلة.

وأمّا المقدّمة الثالثة، أي إنتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة، فمرجعه إلى أنّ وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة بمنزلة القرينة الحالية المتصلة، فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق.

تتميم

الأصل في كلّ متكلّم أن يكون في مقام البيان، فلو شكّ أنّ المتكلّم في مقام بيان تمام مراده، فالأصل كونه كذلك إلاّ أن يدلّ دليل على خلافه كما أنّه يمكن أن يكون للمطلق جهات مختلفة، كأن يكون وارداً في مقام البيان من جهة و في مقام الإهمال من جهة أُخرى، كما في الآية السابقة، فقد كان في مقام البيان من جهة الحلية لا في مقام بيان طهارة موضع العض.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست