responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 226

الفصل الرابع

مقدّمات الحكمة

الاحتجاج بالإطلاق لا يتم إلاّبعد تمامية مقدّمات الحكمة الحاكمة على أنّ ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع للحكم، و هذا هو السرّ لحاجة المطلق إلى تلك المقدّمات.

وأمّا القائل بأنّ المطلق هو الشائع و الساري في أفراد جنسه، فقيل إنَّها أيضاً بحاجة إلى تلك المقدّمات، لإثبات سريان الحكم في جميع أفراد المطلق[1]، و بما أنّك عرفت أنّ المطلق ليس إلاّ كون ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع، فالحاجة إليها لتلك الغاية.

فنقول: إنّ مقدّمات الحكمة عبارة عن:

1. كون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده لا في مقام الإهمال و لا الإجمال.

2. انتفاء ما يوجب التعيين. وإن شئت قلت: عدم نصب القرينة على القيد.

3. انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب.

وإليك بيانها:


[1] لو كان الشيوع مدلولاً لفظياً، فالقائل به في غنى عن جريان مقدّمات الحكمة، لأنّ الدلالة اللفظية تغنيه عنها، نعم لو كان الشمول لحاظيّاً قائماًبتصور المتكلّم عند استعمال المطلق، كما هو الظاهر من المتأخرين، فالحاجة إليها قائمة بحالها.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست