responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 49

لا يمين للولد مع والده و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها [1] و قوله: لا نكاح للعبد و لا طلاق الا بإذن مولاه‌ [2] و قوله: لا طلاق الا على طهر [3] و قوله: لإطلاق الا بخمس: شهادة شاهدين إلخ‌ [4] و قوله: لإطلاق فيما لا تملك و لا عتق فيما لا تملك و لا بيع فيما لا تملك‌ [5] و قوله: لا طلاق لسكران الّذي لا يعقل‌ [6] و قوله: لإظهار الا في طهر [7] و قوله: لإطلاق الا ما أريد به الطلاق‌ [8] و لإظهار الا ما أريد به الظهار [9] و قوله: لا إيلاء حتى يدخل بها [10] إلى غير ذلك من الموارد التي يطلع عليها المتتبع.

و المقصود من الإطالة إثبات ان هذا التركيب و ان كان استعماله و إرادة النهي به بأي معنى كان ليس بعزيز لكن شيوعه ليس بحد يكون ظاهرا فيه ابتداء أو مع تعذر الحقيقة، و لو فرض المناقشة في بعض الأمثلة المتقدمة لكن بعد الإشكالات الواردة على الاحتمالين الآخرين لو دار الأمر بين الاحتمالات الثلاثة يكون هذا الاحتمال أرجحها.

فصل حول المختار في معنى الرواية

اعلم ان هاهنا احتمالا آخر قد أشرنا إليه و الآن نرجع إلى توضيحه و تشييده، ربما


[1] الوسائل- كتاب الإيمان- الباب 11-

[2] المستدرك- كتاب النكاح- الباب 16- من أبواب نكاح العبيد و الإماء-

[3] الوسائل- كتاب الطلاق- الباب 9- من أبواب مقدماته و شرائطه-

[4] المستدرك- كتاب الطلاق- الباب 11- من أبواب مقدماته و شرائطه-

[5] المستدرك- كتاب الطلاق- الباب 12- من أبواب مقدماته و شرائطه-

[6] المستدرك- كتاب الطلاق- الباب 28- من أبواب مقدماته و شرائطه-

[7] المستدرك- كتاب الظهار- الباب 2-

[8] الوسائل- كتاب الطلاق- الباب 11- من أبواب مقدماته و شرائطه-

[9] الوسائل- كتاب الظهار- الباب 3

[10] الوسائل- كتاب الإيلاء و الكفارات- الباب 6- من أبواب الإيلاء-

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست