responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 48

و الإنصاف ان في دوران الأمر بين محتملات القوم الترجيح فما أفاده و بالغ في تحقيقه لكن لا يتم ما ذكره الا بمساعدة ما ذكرنا من وجوه إبطال محتملات القوم و الا فمجرد كثرة استعمال النفي في النهي لا يوجب ظهوره فيه مع كونه مجازا سواء أريد منه النهي أو النفي و جعل كناية عن النهي، فان ذلك لا يوجب كونه حقيقة كما لا يخفى و لو كان نظره إلى ان كثرة الاستعمال في هذا المعنى صيرته من المجازات الراجحة التي يحمل عليها اللفظ مع تعذر المعنى الحقيقي، ففيه ان استعمال هذا التركيب في هذا المعنى و ان كان شايعا و لكن استعماله في غيره أكثر شيوعا و ها انا أسرد قليلا من كثير مما ورد هذا التركيب في الروايات و أريد غير ما ذكره.

و هو قوله: لا سهو لمن أقرّ على نفسه بسهو [1] و قوله: لا سهو في سهو، و قوله: لا سهو في نافلة [2] و قوله: لا نذر في معصية اللَّه‌ [3] و قوله: لا يمين لمكره‌ [4] و قوله: لا يمين في قطعية [5] و قوله: لا يمين في معصية اللَّه‌ [6] و قوله: لا يمين فيما لا يبذل‌ [7] و قوله: لا يمين في استكراه و لا على سكر و لا على معصية [8] و قوله: لا يمين الا باللَّه و قوله: لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم‌ [9] و قوله: لا رضاع بعد فطام و قوله:

لا يتم بعد احتلام و قوله: لإطلاق قبل النكاح و قوله: لا عتق قبل الملك و قوله:


[1] الوسائل- كتاب الصلاة- الباب 16- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة- و الرواية هكذا لا سهو على من أقر على نفسه بسهو-

[2] المستدرك كتاب الصلاة- الباب 16- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة

[3] الوسائل- كتاب النذر و العهد- الباب 17-

[4] المستدرك- كتاب الإيمان- الباب 12-

[5] المستدرك كتاب الإيمان- الباب 11-

[6] المستدرك كتاب الإيمان- الباب 11-

[7] المستدرك- كتاب الإيمان- الباب 7-

[8] المستدرك- كتاب الإيمان- الباب 7- و الرواية هكذا- لا يمين في استكراه و لا على سكر و لا على عصبية إلخ-

[9] المستدرك- الباب 1- من أبواب النذر و العهد

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست