و الإنصاف ان في دوران الأمر بين محتملات القوم الترجيح فما أفاده و بالغ في تحقيقه لكن لا يتم ما ذكره الا بمساعدة ما ذكرنا من وجوه إبطال محتملات القوم و الا فمجرد كثرة استعمال النفي في النهي لا يوجب ظهوره فيه مع كونه مجازا سواء أريد منه النهي أو النفي و جعل كناية عن النهي، فان ذلك لا يوجب كونه حقيقة كما لا يخفى و لو كان نظره إلى ان كثرة الاستعمال في هذا المعنى صيرته من المجازات الراجحة التي يحمل عليها اللفظ مع تعذر المعنى الحقيقي، ففيه ان استعمال هذا التركيب في هذا المعنى و ان كان شايعا و لكن استعماله في غيره أكثر شيوعا و ها انا أسرد قليلا من كثير مما ورد هذا التركيب في الروايات و أريد غير ما ذكره.
و هو قوله: لا سهو لمن أقرّ على نفسه بسهو [1] و قوله: لا سهو في سهو، و قوله: لا سهو في نافلة [2] و قوله: لا نذر في معصية اللَّه [3] و قوله: لا يمين لمكره [4] و قوله: لا يمين في قطعية [5] و قوله: لا يمين في معصية اللَّه [6] و قوله: لا يمين فيما لا يبذل [7] و قوله: لا يمين في استكراه و لا على سكر و لا على معصية [8] و قوله: لا يمين الا باللَّه و قوله: لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم [9] و قوله: لا رضاع بعد فطام و قوله:
لا يتم بعد احتلام و قوله: لإطلاق قبل النكاح و قوله: لا عتق قبل الملك و قوله:
[1] الوسائل- كتاب الصلاة- الباب 16- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة- و الرواية هكذا لا سهو على من أقر على نفسه بسهو-
[2] المستدرك كتاب الصلاة- الباب 16- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة