responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 319

الأمر العاشر في وجه تقدمها على الاستصحاب‌

بناء على استفادة الأمارية من أدلة التجاوز أو كون القاعدة أمارة عقلائية يكون وجه تقدمها على الاستصحاب هو الحكومة تنتج الورود على وجه، و بناء على استفادة الأصلية منها فان قلنا بان المستفاد من أدلة الاستصحاب هو جعل الحكم للشاك و ان الشك موضوع في الاستصحاب و مفاد (لا تنقض) انه إذا شككت رتب آثار اليقين أو المتيقن أو إذا شككت ابن علي وجود المشكوك فيه وجه تقدمها أيضا الحكومة و تنتج الورود على وجه، لأن الظاهر من قوله: «انما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه» انه مع التجاوز لا يكون الشك محققا فيكون مفاده رفع موضوع الاستصحاب و تعرض دليل القاعدة لما لا يتعرضه دليل الاستصحاب، بل الظاهر من قوله في صحيحة حماد بن عثمان: «قد ركعت امض» هو إلقاء الشك و رفعه بل لا يبعد ان يكون قوله في صحيحة زرارة: «فشكك ليس بشي‌ء» و في موثقة ابن أبي يعفور: «فليس شكك بشي‌ء» حاكما على أدلة الاستصحاب بناء على أخذ الشك في موضوعه كما هو المفروض.

و ان قلنا بان مفاد أدلته هو إبقاء اليقين و إطالة عمره في عالم التشريع كما احتملناه و استظهرناه سالفا فليس وجهه الحكومة بل التخصيص لأخصية دليلها من دليله، و ان قلنا بان مفاد أدلة الاستصحاب هو لحاظ الشك و اليقين و ان الشك لأجل كونه امرا غير مبرم لا ينقض اليقين الّذي هو امر مبرم كما هو ظاهر الأدلة و ليس مفادها مجرد إطالة عمر اليقين و إلقاء الشك رأسا فحينئذ يكون التقدم بالحكومة أيضا لأن أحد الدليلين يكون مفاده ان الشك المتحقق لا ينقض اليقين و مفاد الآخر أن الشك غير متحقق و انما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه، و ان قلنا بان الشك موضوع في القاعدة و ان قوله: «فشكك ليس بشي‌ء» ليس معناه عدم تحققه بل كناية عن عدم لزوم الاعتناء به أو عدم جوازه، و قوله: انما الشك إذا كنت (إلخ) بعد كون المفروض‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست