بناء على استفادة الأمارية من أدلة التجاوز أو كون القاعدة أمارة عقلائية يكون وجه تقدمها على الاستصحاب هو الحكومة تنتج الورود على وجه، و بناء على استفادة الأصلية منها فان قلنا بان المستفاد من أدلة الاستصحاب هو جعل الحكم للشاك و ان الشك موضوع في الاستصحاب و مفاد (لا تنقض) انه إذا شككت رتب آثار اليقين أو المتيقن أو إذا شككت ابن علي وجود المشكوك فيه وجه تقدمها أيضا الحكومة و تنتج الورود على وجه، لأن الظاهر من قوله: «انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» انه مع التجاوز لا يكون الشك محققا فيكون مفاده رفع موضوع الاستصحاب و تعرض دليل القاعدة لما لا يتعرضه دليل الاستصحاب، بل الظاهر من قوله في صحيحة حماد بن عثمان: «قد ركعت امض» هو إلقاء الشك و رفعه بل لا يبعد ان يكون قوله في صحيحة زرارة: «فشكك ليس بشيء» و في موثقة ابن أبي يعفور: «فليس شكك بشيء» حاكما على أدلة الاستصحاب بناء على أخذ الشك في موضوعه كما هو المفروض.
و ان قلنا بان مفاد أدلته هو إبقاء اليقين و إطالة عمره في عالم التشريع كما احتملناه و استظهرناه سالفا فليس وجهه الحكومة بل التخصيص لأخصية دليلها من دليله، و ان قلنا بان مفاد أدلة الاستصحاب هو لحاظ الشك و اليقين و ان الشك لأجل كونه امرا غير مبرم لا ينقض اليقين الّذي هو امر مبرم كما هو ظاهر الأدلة و ليس مفادها مجرد إطالة عمر اليقين و إلقاء الشك رأسا فحينئذ يكون التقدم بالحكومة أيضا لأن أحد الدليلين يكون مفاده ان الشك المتحقق لا ينقض اليقين و مفاد الآخر أن الشك غير متحقق و انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، و ان قلنا بان الشك موضوع في القاعدة و ان قوله: «فشكك ليس بشيء» ليس معناه عدم تحققه بل كناية عن عدم لزوم الاعتناء به أو عدم جوازه، و قوله: انما الشك إذا كنت (إلخ) بعد كون المفروض