responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 318

يظهر حال ساير صور الشك.

الأمر التاسع في اختصاص القاعدة بالشك الحادث‌

الظاهر من أدلة التجاوز أن الشك الّذي لا يعتنى به هو الشك الحادث بعد التجاوز فلو كان باقيا من قبل لا يكون مشمولا للأدلة و يتفرع عليه انه لو شك قبل العمل في الطهارة مع كونه مسبوقا بالحدث فغفل و دخل في العمل ثم تنبه فان احتمل بعد العمل تحصل الطهارة بعد الشك و الغفلة قبل العمل فلا إشكال في جريان القاعدة لأنه شك حادث بعد العمل و ان لم يحتمل فلا تجري لأنه شك موجود في النّفس حاصل قبل العمل و ان كان مغفولا عنه و مقتضى قاعدة الاشتغال إعادة الصلاة. و لا يجري الاستصحاب في حال الغفلة عن الشك لأن حجية الاستصحاب متوقفة على الشك الفعلي الّذي يكون ملتفتا إليه ليكون الاستصحاب مستندا للفاعل في عمله كما هو الشأن في كلية الحجج عقلا فلا يكون الاستصحاب حجة و جاريا في حال الغفلة عن الشك أو اليقين، و لو شك في الطهارة مع كونه عالما بسبقها فصلى فزال العلم يأتي فيه الوجهان المتقدمان من جريان القاعدة مع احتماله بعد العمل إيجاد الطهارة قبل العمل في حال الشك في الحدث و عدمه مع عدمه.

و يمكن ان يفصل في المقامين بين ما إذا صار الشك ذاهلا رأسا بحيث يقال في الشك الحاصل بعده انه شك حادث فيقال بجريان القاعدة و عدم جريان الاستصحاب و بين ما إذا غفل عن شكه مع كونه موجودا في خزانة النّفس نظير عدم العلم بالعلم فيقال بعدم جريان القاعدة و جريان الاستصحاب و مما ذكرنا يظهر النّظر في كثير مما ذكره بعض أعاظم العصر (رحمه اللَّه).

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست