responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 315

قسميه فالشك في الأعمال السابقة كثير واقع من نوع المكلفين، لكن تشخيص الحال السابقة و انه كان عالما أو لا و على الثاني كان جهله بالحكم أو الموضوع و على أي نحو من أنحاء الجهل في غاية الندرة فيحتمل نوع المكلفين ان يكون تركهم مستندا إلى السهو حتى يكون شكهم مشمولا لقاعدة التجاوز أو لا حتى لا يكون مشمولا لها فلو حكمنا بلزوم إعادة الأعمال السابقة من العبادات و المعاملات يلزم اختلال النظام معاشا و معادا و لم يقم للمسلمين سوق كما قرره المحقق المتقدم لكن مقتضى القواعد خلاف ذلك.

في حال الشك في العبادات‌

توضيحه ان الأعمال السالفة اما ان تكون من قبيل العبادات أو من قبيل المعاملات و العبادات اما موقتات كالصلاة و الصوم أولا، لا إشكال في ان غير الموقتات كالزكاة و الخمس و أمثالهما يكون الشك فيها نادرا جدا فلا يلزم من الاعتناء بالشك فيها اختلال النظام و لا العسر و الحرج و لا غيرهما، و انما الإشكال في الموقتات من قبيل الصلاة و هي العمدة و الصوم، لكن الصوم أيضا يكون الشك فيه نادرا فالعمدة هي الشكوك الصلاتية، و الشك فيها لا يوجب القضاء لأن القضاء يكون بأمر جديد فلو شك المكلف في صحة صلواته السابقة و لا يعلم حاله و احتمل ان يكون الترك مستندا إلى السهو حتى تشمله قاعدة التجاوز أولا حتى لا تشمله يكون التمسك بكل من دليل القاعدة و الاستصحاب غير جائز لأنه من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية و الأصل البراءة من القضاء.

هذا مضافا إلى ان الجهل بالحكم بالنسبة إلى الأركان نادر جدا أو غير متحقق، و في غير الأركان و ان كان كثيرا لكن المكلف لا يعلم حاله و ان تركه على فرضه يكون عن جهل أو نسيان كما عرفت، فحينئذ ان قلنا بشمول لا تعاد الصلاة للترك عن جهل كما لا يبعد فمع كون الترك محققا لا يجب الإعادة فضلا عن صورة عدم معلوميته، و ان قلنا بعدم شموله للترك عن جهل لما كان حال المكلف مجهولة يحتمل ان يكون مشمولا (لا تعاد) تعاد لاحتمال ان يكون تركه عن سهو فمع العلم بالترك حينئذ أيضا يشك في وجوب القضاء عليه و الأصل البراءة منه، مع إمكان ان يقال ان الاستصحاب لا يثبت الفوت فلا يجب القضاء

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست