responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 314

لو لا ذلك لاختل نظام المعاش و المعاد و لم يقم للمسلمين سوق فضلا عن لزوم العسر و الحرج المنفيين في الشريعة إذ ما من أحد إذا التفت إلى أعماله الصادرة منه في الأعصار المتقدمة من عباداته و معاملاته الا و يشك في كثير منها لأجل الجهل بأحكامها و اقترانها بأمور لو كان ملتفتا إليها لكان شاكا فلو لم يحمل عملهم على الصحيح و بنى على الاعتناء بالشك الناشئ من الجهل بالحكم و نظائره لضاق عليهم العيش و هذا الدليل و ان كان لبيا يشكل استفادة عموم المدعى عنه الا انه يعلم منه عدم انحصار الحمل على الصحيح بظاهر الحال فلا يجوز رفع اليد عن الاخبار المطلقة بسبب التعليل المستفاد من قوله: «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» لأن جعله قرينة على التصرف في ساير الاخبار فرع استفادة العلية المنحصرة منه و المفروض عدم الانحصار هذا مع ان دلالته عليه في حد ذاته لا يخلو عن تأمل فلا ينبغي الاستشكال في جريان القاعدة في جميع موارد الشك (انتهى).

قد اتضح مما ذكرنا النّظر فيما أفاد لكن لا بد من رفع شبهته و حسم مادتها فنقول:

ان المكلف قد يعلم حاله حين العمل أي يعلم في زمان الشك انه كان عالما بالحكم و الموضوع و يكون شكه متمحضا في انه هل ترك الجزء نسيانا أو سهوا أم لا؟ أو يعلم انه كان جاهلا بهما على النحو الأول من النحوين المتقدمين في صدر المبحث بحيث كان الإتيان بالمأمور به على وجهه من باب السهو و النسيان أو على النحو الثاني منهما بحيث كان الإتيان به على وجهه من باب الصدفة، و قد لا يعلم حاله أصلا بحيث يحتمل ان يكون تركه مستندا إلى السهو و النسيان مع العلم بالموضوع و الحكم، و يحتمل ان يكون الإتيان من باب السهو، و يحتمل ان يكون من باب التصادف، و يعلم حال الصور الأخرى من ذكر تلك الصور.

فان بنينا على انصراف أدلة التجاوز إلى الشك في انه ترك سهوا و نسيانا مع العلم بالموضوع و الحكم كما هو الحق فحينئذ لو علم المكلف حاله فان كان شكه من قبيل ذلك لا يعتنى به، و ان كان من غيره يعتنى به، لكن علم المكلف بالنسبة إلى الأعمال السابقة في غاية الندرة لو لم نقل انه لا يوجد مكلف يعلم حاله تفصيلا و بجميع خصوصيتها فنوع المكلفين لا يعلمون ان تركهم على فرضه كان مستندا إلى السهو أو الجهل بأحد

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست