responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 306

تجاوز محله فيكون مفادها فيمن شك في الطهارة بعد الصلاة ان الطهارة موجودة بالنسبة إلى الصلاة المأتي بها لا مطلقا، هذا.

و لقد مر منا بعض الكلام في الأمور السالفة مما هو راجع إلى المقام و أثبتنا ان المستفاد من الأدلة هو جعل قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز و ان قاعدة الفراغ لا أصل لها، و الآن نقول: اما كون القاعدة أو القاعدتين أمارة عقلائية أو أصلا عقلائيا أو إحداهما أمارة عقلائية و الأخرى أصلا عقلائيا، فمما لا وجه له، لعدم ثبوت بناء العقلاء على ذلك مطلقا.

و ما يقال: ان قاعدة الفراغ قاعدة عقلائية لا قاعدة التجاوز ففي غاية السقوط لأن المناط لدى العقلاء لبس عنوان الفراغ قطعا بل لو كان مناط لديهم فليس الا الغلبة المشار إليها في صدر المبحث، و هذه الغلبة محققة في التجاوز و الفراغ بعنوان التجاوز عن المحل لا الفراغ عن جميع العمل: فمن شك في الركعة الأخيرة في ركوع الركعة السابقة لو بنى العقلاء على إتيانه أو كانت أمارة عقلائية عليه فانما هو لأجل ان الفاعل المريد لفراغ ذمته انما يأتي بما هو وظيفته في محله فإذا تجاوز عن المحل و شك فيه يكون ما هو المناط محققا، و ليس إتيان ساير الاجزاء دخيلا فيه و لا إتيان جميع المركب و لا الفراغ منه.

و لو قيل: ان المناط في عدم الاعتناء هو تحقق الفصل الطويل بين محل المشكوك فيه و محل حدوث الشك و هو محقق في قاعدة الفراغ دون التجاوز (يقال له): مع كونه ممنوعا منقوض طردا و عكسا، و على أي حال لم يثبت بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ أو التجاوز، و لم يثبت إلقاء الاحتمال و ترتيب الأثر على هذه الغلبة عند العقلاء.

فلا بد من عطف النّظر إلى مفاد الأدلة فنقول: انها على طوائف:

منها- ما يكون مفادها هو مجرد الأمر بالمضي كموثقة محمد بن مسلم و صحيحته المنقولة في الخلل و صحيحة إسماعيل بن جابر و مثلها غيرها.

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست