responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 305

و الفرض ان الشارع قد حكم بإتيان سورة فبإتيان الأخرى يندرج تحت قوله: لا قران بين السورتين في ركعة.

نعم لو كان القرآن عنوانا بسيطا انتزاعيا لا يثبت بالأصل لكن لا بأس بالاحتياط في مثل الحمد و الأدعية و الأذكار فانه لا مانع منه حتى مع تحقق الأمارة على تحقق الجزء و لا يصدق عليه الزيادة العمدية إذا كان بقصد رجاء المطلوبية و الاحتياط و ان لا يخلو هاهنا من شوب إشكال، فالأحوط المضي و عدم الاعتناء مطلقا.

الأمر السابع في ان القاعدة من الأمارات أو الأصول‌

هل المستفاد من الأدلة ان اعتبار القاعدة من باب الطريقية بمعنى ان الشارع جعل الظن الحاصل نوعا من غلبة عمل الفاعل المختار المريد لفراغ ذمته بما هو وظيفته في المحل أمارة على إتيانه و ألقى احتمال خلافه، و على هذا تكون القاعدة أمارة تأسيسية؟

أو انها أمارة عقلائية و تكون الروايات بصدد إمضاء ما لدى العقلاء؟ أو ان المستفاد منها ان هاهنا قاعدتين إحداهما قاعدة التجاوز و هي أمارة تأسيسية و الأخرى قاعدة الفراغ و هي أمارة إمضائية لما في يد العقلاء؟ أو ان قاعدة التجاوز أصل عملي تأسيسي و قاعدة الفراغ أمارة عقلائية؟ و الروايات على طائفتين (إحداهما) بصدد تأسيس أصل عملي هو قاعدة التجاوز (و الأخرى) بصدد إمضاء ما لدى العقلاء و هو قاعدة الفراغ و هي أمارة عقلائية، أو ان قاعدة الفراغ أصل عقلائي و قاعدة التجاوز أصل شرعي تأسيسي؟ أو انهما أصلان تأسيسيان شرعيان؟ أو ان المستفاد منها ان هاهنا قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز و هي أصل عملي تأسيسي؟ و بناء على أصليتها هل هي أصل عملي محض بلا نظر إلى التعبد بوجود المشكوك فيه؟ بل لسان التعبد فيها هو المضي و عدم الاعتناء بالشك عملا، أو أصل محرز بنحو الإطلاق، فمفادها هو البناء على وجود المشكوك فيه مطلقا كالاستصحاب بناء على كونه أصلا محرزا. أو أصل محرز إضافي في موضوع خاص؟ أي بالنسبة إلى ما

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست