responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 303

و يدل على المطلوب أيضا إطلاق رواية علي بن جعفر المنقولة في أبواب الخلل‌ [1] عبد اللَّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: «سألته عن رجل ركع و سجد و لم يدر هل كبر أو قال شيئا في ركوعه و سجوده هل يعتد بتلك الركعة و السجدة؟ قال: إذا شك فليمض في صلاته» فان الظاهر منها عدم الاعتناء بالشك في الذّكر بعد الركوع و السجود و ان عدم الاعتناء انما هو لأجل الشك، فان الظاهر من قوله: «إذا شك فليمض» ان الإمضاء لقاعدة التجاوز و ان كان العدول إلى السجود و الركوع غير جائز على فرض العلم بعدم الإتيان بذكر هما لكن لا ينافي ذلك جريان القاعدة فيهما في موردهما و اثره عدم وجوب سجدة السهو أو استحبابها على فرض ثبوتها لكل زيادة و نقيصة و لو استحبابا لأن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بذكرهما ثبوت سجدة السهو.

الأمر السادس هل المضي على وجه العزيمة أو الرخصة؟

هل المضي و عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز على نحو الرخصة أو العزيمة؟ قيل ظاهر الأوامر يقتضى وجوب المضي و عدم الالتفات فيكون على وجه العزيمة، «و ردّ» بان الأوامر


* على عكس ما فرضه لأن ما هو المصداق للعنوان حقيقة هو الجزء و اما الكل فليس إلا نفس الاجزاء على هيئة خاصة فلا يصدق العنوان عليه بحيث يصير مصداقا واحدا له الا بعد التنزيل و لحاظ الوحدة فيه كي يصير مصداقا للعنوان بعد ذلك اللحاظ و اما الاجزاء حيث كان كل منها شيئا عرفا فلا يحتاج في صدق العنوان عليه إلى ذلك اللحاظ، و ان كان المراد منه التنزيل في الحكم الشرعي يعنى ان الشارع نزل الجزء منزلة الكل في حكم عدم الالتفات إلى الشك فيه فلا دليل على هذا العنوان في لسان الشرع بل كلاهما في مقام الموضوعية لهذا الحكم على وزان واحد بل موضوعية الجزء له مقدم على الكل في مقام البيان-


[1] الباب 23- الرواية 9-

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست