responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 302

نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدرأ سجد أم لم يسجد، قال: يسجد» فالقاعدة مخصصة بالنسبة إلى هذه الصورة و لا إشكال فيه بعد قيام الدليل (فتحصل مما ذكرنا) ان الدخول في الغير غير معتبر في القاعدة.

ثم على فرض اعتباره فلا وجه معتد به للاختصاص بأمر خاص كالركن مثلا، بدعوى ان المراد بالمحل هو محل تدارك الاجزاء المنسية، و هو كما ترى، و كالأجزاء الواجبة بدعوى الانصراف إليها بعد عد الواجبات في صحيحة زرارة فانه أيضا ضعيف، ضرورة عدم صيرورة ذلك موجبا للانصراف، و لا مطلق الاجزاء مستحبة كانت أو غير مستحبة لما أشار إليه الشيخ و قد عرفت ما فيه أو لدعوى الانصراف أيضا بل المراد من الغير على فرض اعتباره مطلق الغير الّذي يكون مرتبا وجودا على الفعل المشكوك فيه حتى مثل النهوض و الهوى و الدليل عليه مضافا إلى إطلاق الأدلة، خصوص موثقة عبد- الرحمن المتقدمة فان الظاهر بل المقطوع ان الحكم بعدم الاعتناء و المضي لكون المورد مندرجا في الكبرى المعهودة لا كونه لقاعدة أخرى مستقلة، و اما تقييد القاعدة فلا مانع منه فانه ليس بعزيز [1].


[1] و قد يقال: في وجه اختصاصه بالاجزاء المستقلة، بالتبويب ان شموله قوله: «كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» للشك في الاجزاء انما كان بعناية التعبد و التنزيل لأن الاجزاء بعد اعتبارها جزء للمركب تسقط عن الاستقلال فدخول الاجزاء في عموم الشي‌ء في عرض دخول الكل لا يمكن الا بعناية التعبد و التنزيل و (ح) لا بد من الاقتصار على مورد التنزيل و هو الاجزاء المستقلة و هي ما يظهر من صدر صحيحة زرارة و رواية إسماعيل بن جابر- و لكنه يقال أولا: مضافا إلى ان الأمثلة المذكورة في الصحيحة من زرارة لا من الإمام و لا معنى لإمضائه (عليه السّلام) الأمثلة: انه لو سلم التنزيل المذكور يلزم منه الحكم بالعود لو شك في جزء من القراءة و قد ركع بخلاف ما إذا شك في أصل القراءة لأن المتيقن من التنزيل تمام القراءة و اما اجزائها فلا، مع ان الالتزام بذلك مما ترى- و ثانيا ان كان المراد من التنزيل التنزيل في مصداقية الجزء للعنوان عرفا فالامر*

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست