responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 285

و لا ينبغي الإشكال في استفادة الكلية منهما بالنسبة إلى جميع الأبواب و لا وجه لرفع اليد عن ظهور الكلية في ذيلهما بمجرد كون صدرهما مربوطا بباب الصلاة و لا يقصر ظهورهما في إعطاء الكلية عن صحيحة زرارة في باب الاستصحاب بل دلالتهما أقوى منها، اما الثانية فواضح، و اما الأولى فلان قوله: يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء، بعد سؤالات زرارة التي تحيط بجميع اجزاء الصلاة تقريبا كالنص في العموم و انه قانون كلي لجميع الأبواب، فرفع اليد عن إطلاق قوله:

من شي‌ء، لا وجه له بمجرد المسبوقية بباب الصلاة و هل هذا إلا مثل ان يقال: ان لا تنقض اليقين بالشك مخصوص بباب الوضوء لكونه مسبوقا بالسؤال منه؟ و الإنصاف ان التفرقة بينهما مما لا وجه له مع ان صحيحة ابن جابر أعطت الكلية بلفظ العموم، و التخصيص بباب دون باب بلا مخصص.

و منها موثقة ابن أبي يعفور المنقولة في أبواب الوضوء [1] عن محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد اللَّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه قال: «إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشي‌ء انما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه» حيث حصر الشك المعتبر في الشك في الشي‌ء حين الاشتغال به و ان الشك إذا لم يكن حادثا حين الاشتغال ليس بشي‌ء و هذه في إعطاء الكلية كصحيحة زرارة المتقدمة و كصحيحته في باب الاستصحاب، و سيأتي التعرض لحال الوضوء و فقه الحديث.

و منها موثقة بكير بن أعين المنقولة في هذا الباب عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال: «قلت له: الرّجل يشك بعد ما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» دلت على ان الميزان لعدم الاعتناء بالشك هو الأذكرية حين الوضوء، و معلوم ان العرف يلقى خصوصية الوضوء إذ لا دخالة له في الأذكرية فيفهم منه ان الحيثية التي هي تامة الدخالة و تمام الموضوع للحكم هو نفس الأذكرية حين العمل و ان كل عامل حين اشتغاله بعمله اذكر منه‌


[1] الباب 42- الرواية 2.

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست