الأمر الأول في ذكر الاخبار التي يستفاد منها القاعدة الكلية
و هي كثيرة:
منها الموثقة المنقولة في خلل الصلاة [1] عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.
و منها الصحيحة المنقولة فيه عن محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللَّه عن زرارة قال:
قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل شك في الأذان و قد دخل في الإقامة قال يمضى قلت رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر قال يمضى قلت: رجل شك في التكبير و قد قرأ قال يمضى قلت شك في القراءة و قد ركع قال يمضى قلت شك في الركوع و قد سجد قال يمضى على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء (في نسخة الوافي «فشكك ليس بشيء»).
و قريب منها صحيحة إسماعيل المنقولة في أبواب الركوع [2] عن محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر (عليه السّلام) [1] ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه.
[1] قد روى في الوسائل صحيحة إسماعيل هذه عن أبي جعفر في هذا الباب و قد رواها عن أبي عبد اللَّه في باب نسيان السجدة و السهو في السجود و رواها في الوافي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و الظاهر ان الرواية عن أبي جعفر سهو من الناسخ أو من قلمه (منه)