responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 239

كذا الحال في تقديم المقيد على المطلق و قرينة المجاز على ذيها و ليس مناط الحكومة في شي‌ء من ذلك كما سيتضح لك «فتلخص مما ذكرنا» ان تصادم الدليلين في الظهور مع تعرض كل منهما لما يتعرضه الاخر مقسم للتخصيص و التقييد و تقديم قرينة المجاز و كذا لتقديم أحد المتباينين و العامين من وجه على شقيقه لو فرض أظهريته منه.

في بيان ضابط الحكومة

هذا حال التصادم و التقديم الظهوريين، و اما ضابط الحكومة فهو ان يتعرض أحد الدليلين بنحو من التعرض و لو بالملازمة العرفية أو العقلية لحيثية من حيثيات اخر مما لا يتعرضها ذلك، كان التعرض في موضوعه أو محموله أو متعلقه أو المراحل السابقة على الحكم أو اللاحقة له مثلا لو قال المولى أكرم العلماء فلا يكون ذلك متعرضا الا لوجوب إكرام كل عالم و لا يتعرض لشي‌ء آخر سواه، فلم يتعرض لتحقق موضوعه أو دخول فرد فيه أو عدم دخوله فيه و لا لحدود متعلقه و حكمه و لا لكونه مرادا أو مجعولا أو صادرا على نحو الجد أو التقية، و بالجملة لم يتعرض للجهات المتقدمة على الحكم و المتأخرة عنه، فلو تعرض دليل لشي‌ء من تلك الحيثيات يكون مقدما لدى العقلاء من غير ملاحظة النسبة بينهما و لحاظ أظهرية أحدهما من الاخر.

فلو تعرض أحد الدليلين لتوسعة دائرة موضوع الآخر أو تضييقه أو لحدود محموله أو متعلقه أو حكمه يكون مقدما و حاكما عليه مثل قوله: لا سهو لمن أقر على نفسه بالسهو، بالنسبة إلى أدلة الشكوك، فقوله زيد عالم أو ليس بعالم أو الضيافة إكرام أو ليس بإكرام و أمثاله حاكم على قوله أكرم العلماء لتعرضه لما لا يتعرضه الاخر، و كذا قوله:

ما جعل عليكم في الدين من حرج، حاكم على أدلة الأحكام لتعرضه بمدلوله للجعل الّذي لا تتعرضه الأدلة و ان كانت مجعولة بالضرورة لأنها لما لم تتعرض لمجعوليتها، فإذا تعرض دليل بان الجعل لم يتعلق بأمر حرجي يقدم عرفا على تلك الأدلة لا لأقوائية ظهوره بل هذا نحو آخر من التقدم في مقابل التقدم الظهوري و لهذا لا تلاحظ النسبة بين الدليلين فيقدم العام من وجه على معارضه فأدنى الظواهر يقدم على أقواها، فلو قال أكرم‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست