responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 19

ان الضرر لم يكن لازما لمطلق الشركة مع غير الشريك الأول فربما تكون الشركة مع الثاني أنفع له من الأول و ربما لا يكون ضرر أصلا مع عدم التزامهم بذلك، و أيضا يلزم منه ثبوت الشفعة في غير البيع من ساير المعاوضات إذا لزم منها الضرر و بالجملة قضية العلية دوران الحكم مدارها.

و منها انه يلزم ان يكون لا ضرر مشرعا للحكم الثبوتي فان جواز أخذ الشفعة حكم ثبوتي زائد على نفي اللزوم في البيع بالغير اللازم منه الضرر.

و منها انه يلزم ان ترفع بالضرر الأحكام التي يلزم منها عدم النّفع، فان في منع فضل الماء عدم وصول النّفع إلى الماشية، مضافا إلى ان المشهور على ما قيل على كراهة منع فضل الماء فيلزم منه سدّ باب الاستدلال بلا ضرر إلى غير ذلك مما لا يمكن الالتزام به.

و لقد أصرّ العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني (قدس سره) في رسالة لا ضرر بان الحديثين لم يكونا حال صدورهما عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) مذيّلين بحديث الضرر، و ان الجمع بينهما و بينه وقع من الراوي بعد صدور كل في وقت خاص به و عمدة ما استدل به لهذه‌


* الإضرار عليه فقال: هو الإضرار و معنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة- و رواه في العلل مثله- الوسائل- كتاب الإرث- الباب 14- من أبواب ميراث الأزواج- 20- ما رواه الصدوق بإسناده عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال: ترثه ما دامت في عدتها فان طلقها في حال الإضرار فانها ترثه إلى سنة، و ان زاد على السنة في عدتها يوم واحد فلا ترثه- راجع المصدر المذكور آنفا- 21- ما رواه الصدوق عن علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السّلام): يشهدني هؤلاء على إخواني؟ قال: نعم أقم الشهادة لهم و ان خفت على أخيك ضررا- و قال الصدوق:

هكذا وجدته في نسختي، و وجدت في غير نسختي (و ان خفت على أخيك ضررا فلا- إلخ) راجع من لا يحضره الفقيه- باب الاحتياط في إقامة الشهادة (32) ج 3- ص 42- الطبعة الحديثة- 22- ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي- الصباح الكناني قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): من أضر بشي‌ء من طريق المسلمين فهو له ضامن- الوسائل- كتاب الدّيات- الباب 8 من أبواب موجبات الضمان-*

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست