responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 184

لدى العقل الا بالأصل المثبت لأن ترتب الحرمة انما يكون على المسكر أولا و بالذات و على الخمر ثانيا و بالواسطة، و ذلك لأن الواسطة عقلية خفية لا يراها العرف واسطة و ليس المراد بخفاء الواسطة ان العرف يتسامح و ينسب الحكم إلى الموضوع دون الواسطة مع رؤيتها لأن الموضوع للأحكام الشرعية ليس ما يتسامح فيه العرف بل الموضوع للحكم هو الموضوع العرفي حقيقة و من غير تسامح، فالدم الحقيقي بنظر العرف موضوع للنجاسة فإذا تسامح و حكم بما ليس بدم عنده انه دم لا يكون موضوعا لها كما انه لو حكم العقل بالبرهان بكون شي‌ء دما أو ليس بدم لا يكون متبعا لأن الموضوع للحكم الشرعي ما يكون موضوعا لدى العرف.

و السر في ذلك ان الشارع لا يكون في إلقاء الأحكام على الأمة الا كسائر الناس و يكون في محاوراته و خطاباته كمحاورات بعض الناس بعضا فكما ان المقنن العرفي إذا حكم بنجاسة الدم لا يكون موضوعها الا ما يفهمه العرف مفهوما و مصداقا فلا يكون اللون دما عنده و ليس موضوعا لها كذلك الشارع بالنسبة إلى قوانينه الملقاة إلى العرف، فالمفهومات عرفية و تشخيص مصاديقها أيضا كذلك.

«فما وقع» في كلام المحقق الخراسانيّ (رحمه اللَّه) و تبعه بعضهم من ان تشخيص المفاهيم موكول إلى العرف لا تشخيص مصاديقها فانه موكول إلى العقل «منظور فيه» ضرورة ان الشارع لا يكون في خطاباته الا كأحد من العرف و لا يمكن ان يلتزم بان العرف في فهم موضوع أحكامه و مصاديقه لا يكون متبعا بل المتبع هو العقل.

و بالجملة الشرع عرف في خطاباته لا ان الموضوعات متقيدة بكونها عرفية فانه ضروري البطلان فحينئذ يكون قوله لا ينقض اليقين بالشك قضية عرفية فإذا رأى العرف ان القضية المتيقنة عين المشكوك فيها و ان عدم ترتب الحكم على المشكوك فيه من نقض اليقين بالشك يجري الاستصحاب و لو لم يكن بنظر العقل من نقضه به لعدم وحدة القضيتين لديه هذا كله واضح.

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست