responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 183

دليل شرعي حتى يترتب عليه اثره لأجل تحقق مصداق الكبرى المجعولة فلو فرض وجود دليل شرعي يكون مفاده التعبد بنبات اللحية على فرض الحياة لقلنا بترتيب آثار نباتها باستصحاب الحياة من دون شبهة الامتناع أو المثبتية، فتأمل في أطراف ما ذكرنا فانه يليق بذلك.

تتميم حول الوسائط الخفية

إذا كانت الواسطة بين المستصحب و الأثر الشرعي خفية يجري الاستصحاب و يترتب عليه الأثر و لا يكون من الأصول المثبتة، و المراد من خفاء الواسطة ان العرف و لو بالنظر الدّقيق لا يرى وساطة الواسطة في ترتب الحكم على الموضوع و يكون لدى العرف ثبوت الحكم للمستصحب من غير واسطة و انما يرى العقل بضرب من البرهان كون الأثر مترتبا على الواسطة لبا و ان كان مترتبا على ذي الواسطة عرفا مثاله ان الشارع إذا قال حرم عليكم الخمر يكون الموضوع للحرمة هو الخمر عرفا لكن العقل يحكم بان ترتب الحرمة على الخمر لا يمكن إلاّ لأجل مفسدة قائمة به تكون تلك المفسدة علة واقعية للحرمة ثم لو فرض ان العقل اطلع على جميع الخصوصيات الواقعية للخمر و حكم بالدوران و الترديد ان العلة الواقعية للحرمة هي كونه مسكرا مثلا فيحكم بان إسكار الخمر علة لثبوت الحكم بالحرمة ثم حكم بان موضوع الحرمة ليس هو الخمر بحسب الملاكات الواقعية بل الموضوع هو المسكر بما انه مسكر و لما كان هو متحدا في الخراج مع الخمر حكم بحرمته بحسب الظاهر و لكن الموضوع الواقعي ليس الا حيثية المسكرية لأن الجهات التعليلية هي الموضوعات الواقعية لدى العقل، فإذا علم ان مائعا كان خمرا سابقا و شك في بقاء خمريته فلا إشكال في جريان استصحاب الخمرية و ثبوت الحرمة له.

و لا يصح ان يقال ان استصحاب الخمرية لا يثبت المسكرية التي هي موضوع الحكم‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست