responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 175

فلا يبقى مجال لاستصحاب الحلية التنجيزية، و الحلية التعليقية لا أصل لها، و لو فرض يكون مثبتا لأن التعليق عقلي لا شرعي فتدبر فيه فانه جدير به.

فالإنصاف انه لا فرق بين الحكومة في المقام مع مقامات أخر و لعل عدم تعرض الشيخ الأعظم (قدس سره) بوجه الحكومة لذلك، و نحن لسنا الآن بصدد بيان وجه تقدم الأصل السببي و ما هو التحقيق عندنا بل بصدد ان المقامات كمقامات أخر بلا افتراق بينهما.

التنبيه الخامس حول استصحاب أحكام سائر الشرائع‌

هل يجري استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة كما يجري في أحكام شريعتنا إذا شككنا في نسخها أم لا و هذه المسألة و ان لم تكن لها ثمرة ظاهرة لكن نتعرض لها اقتفاء لأثر القوم.

فنقول: اختار الشيخ الأعظم و من بعده الجريان قائلا بان المقتضى موجود و هو إطلاق أدلة الاستصحاب و ليس ما يصلح للمانعية الا أمور يمكن الذب عنها: «منها» ان الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن إثباته في حق الآخرين لتغاير الموضوع.

و أجابوا عنه أولا بالنقض باستصحاب عدم النسخ في أحكام شريعتنا، و ثانيا بالحل فان الأحكام ثابتة للعناوين الكلية على نحو القضايا الحقيقية لا للأشخاص على نحو الخارجية فإذا ثبت حكم للمستطيع أو الغنى أو الفقير فلا مانع من استصحاب بقائه عند الشك في نسخه فان موضوع القضية المتيقنة و المشكوك فيها هو هذه العناوين بنحو القضية الحقيقية فتتحد القضية المتيقنة و المشكوك فيها و زاد الشيخ (رحمه اللَّه) امرا آخر رد عليه من بعده.

فالعمدة هو الجواب الحلي الّذي ارتضاه المحققون و هو ان يدفع الإشكال المتقدم لكن هاهنا شبهة أخرى لا يدفعها هذا الجواب و هو انه من الممكن ان يكون المأخوذ في موضوع الحكم الثابت في الشرائع السابقة عنوان على نحو القضية الحقيقية

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست