responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 174

استصحاب الحرمة التعليقية حاكما بان الحرمة متحققة بالفعل عند الغليان و مترتبة على الغليان الفعلي فيرفع الشك في الحرمة و الإباحة الفعليتين لأن الشك في الحرمة و الإباحة متقوم بطرفي الترديد، فإذا كان لسان جريان الأصل في السبب هو التعبد بحرمة المغلي يرفع الترديد بين الحرمة و الحلية فيصير الأصل السببي حاكما على المسببي؟

فالقائل بالفرق بين الأصل التعليقي السببي و التنجيزي المسببي و بين الأصل السببي و المسببي في موارد اخر ان كان من جهة تعليقية الأصل و ان صيرورة التعليق فعليا عقلي فقد عرفت بطلانه، و ان كان من جهة ان الحلية و الحرمة متضادتان فإثبات أحد الضدين يدفع الضد الاخر بحكم العقل و هذا اللازم و ان كان مترتبا على المستصحب لكن لا يصحح الحكومة فقد عرفت بطلانه أيضا لما ذكرنا من ان جريان الأصل في التعليقي يدفع الشك المتقوم بطرفي الترديد لأجل التعبد بأحد طرفي الترديد معينا و هو الحرمة، الا ترى ان أصالة بقاء الكرية أيضا لا تدفع نجاسة الثوب بل ترفع الترديد بالتعبد بطهارته.

و ان شئت قلت: ان استصحاب الحرمة على تقدير الغليان جار قبل حصوله فيتعبد لأجله ببقاء المستصحب و هو الحرمة على تقدير غليان عصير الزبيب مثلا و هذا الحكم التعليقي قبل الغليان و ان كان ثابتا على عصير الزبيب الّذي شك في حكمه لكن لسان المستصحب هو حرمة العصير على فرض الغليان لا حرمة المغلي المشكوك فيه فإذا حصل الغليان يكون لسان الدليل الاجتهادي المستصحب بضميمة الوجدان هو حرمة المغلي لا المغلي المشكوك فيه و استصحاب الحلية المنجزة متقوم بالشك فيكون لسانه إثبات الحلية للمغلي المشكوك فيه بما هو كذلك و لا ريب في تقديم الأول على الثاني و حكومته عليه لأنه بإثبات الحرمة لذات المغلي يرفع الشك الّذي هو موضوع استصحاب الحلية.

و بهذا يدفع ما قد يمكن ان يتوهم بان المغلي المشكوك فيه موضوع لكلا الاستصحابين و كل منهما بنفس التعبد به يرفع الشك و هما متعارضان قبل رفع موضوع الاخر، لما عرفت من ان استصحاب الأول يجري قبل الغليان، و بعد الغليان يكون المستصحب أي الحكم التعليقي الّذي يصير فعليا متعلقا بذات الموضوع و رافعا للشك‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست