responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 151

و المعتبر فيها هو صدق نقض اليقين بالشك و هو صادق في التدريجيات و غيرها ضرورة انها ما لم تنقطع وجود واحد حقيقي و ان كان متصرما فلو شك في تحقق الحركة أو الزمان بعد العلم بتحققه فقد شك في تحقق عين ما كان متحققا سابقا فلا يحتاج في التمسك بالأخبار إلى المسامحة العرفية «نعم» لو كان المعتبر في الاستصحاب الشك في البقاء أمكن ان يقال مثل الزمان و الزمانيات المتصرمة خارج عن العنوان المذكور لعدم تصور البقاء لها الا بالمسامحة العرفية لكن ليس هذا العنوان في الأدلة «انتهى» و يظهر ذلك من الشيخ الأنصاري أيضا حيث تفصى عن الإشكال بأحد الوجهين:

أحدهما- ان التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بلحاظ صدقه في الزمانيات و ان لم يصدق في نفس الزمان، و ثانيهما- ان البقاء أعم من الحقيقي كما في الزمانيات و المسامحي كما في الزمان و الا فالعبرة بالشك في وجوده، العلم بتحققه قبل زمان الشك و ان كان تحققه بنفس تحقق زمان الشك هذا.

في تحقيق المقام‌

و التحقيق ان الشك في البقاء معتبر في الاستصحاب و مستفاد من الأدلة و مع ذلك لا إشكال في جريانه في الزمان و الزمانيات المتصرمة، اما استفادة اعتباره منها فلان مقتضى الكبرى المجعولة و هي قوله لا ينقض اليقين بالشك ان اليقين الفعلي لا ينقض بالشك الفعلي و لازمه ان يكون هنا شك فعلى متعلق بعين ما تعلق به اليقين الفعلي و لا يتصور ذلك الا بان يكون الشك في بقاء ما علم وجوده سابقا فقوله: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا، عبارة أخرى عن الشك في بقاء الطهارة فكيف يقال لا يستفاد ذلك من الاخبار؟

و اما مع اعتباره يكون الاستصحاب جاريا في الزمان و الحركة فلبقاء هويتهما الشخصية و وجودهما الخارجية البسيطة.

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست