لا ينبغي الإشكال في صدور قوله لا ضرر و لا ضرار لاشتهاره بين الفريقين و ورود الروايات المستفيضة المتضمنة له، كما ان وروده في ضمن قضية سمرة بن جندب مما لا إشكال فيه، فقد ورد من طرقنا بتوسط الكافي و الفقيه و التهذيب بأسانيد مختلفة مع اختلاف في المتون اختلافا غير جوهري يطمئن الناظر فيها بان هذا الاختلاف انما وقع لأجل النقل بالمعنى و اختلاف دواعي الناقلين في نقل تمام القضية و إسقاط بعضها.
فمرسلة زرارة مشتملة على خصوصيات أكثر من موثقته و من رواية الحذاء، فانها مع اشتمالها على غالب خصوصيات القضية جمعت في نقل قوله رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بين
* أرضعه، و كان الرّجل تدعوه المرأة فيقول: انى أخاف ان أجامعك فأقتل ولدي، فيدفعها فلا يجامعها فنهى اللَّه عز و جل عن ذلك ان يضار الرّجل المرأة و المرأة الرّجل راجع الوسائل كتاب النكاح- الباب 72- من أبواب أحكام الأولاد.
6- عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا ينبغي للرجل ان يمتنع عن جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع و يقول لها: لا أقربك فانى أخاف عليك الحبل فتقتلي ولدي و كذلك المرأة لا يحل لها ان تمنع على الرّجل فتقول: انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدي. و هذه المضارة في الجماع على الرّجل و المرأة و على الوارث مثل ذلك قال: لا يضار المرأة التي يولد لها ولد و قد توفي زوجها و لا يحل للوارث ان يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها- راجع المصدر المذكور آنفا- 7- ما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: المطلقة الحبلى يتفق عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول اللَّه عز و جل: «لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك» لا يضار بالصبيّ و لا يضار بأمه في رضاعه الحديث- راجع الوسائل- كتاب النكاح- الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد- 8- ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث انه نهى ان يضار بالصبيّ أو تضار أمه في رضاعه الحديث راجع المصدر المذكور آنفا-*