responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 14

عقاب الأعمال من النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) في حديث قال: و من أضرّ بامرأته حتى تفتدي منه نفسها لم يرض اللَّه له بعقوبة دون النار (إلى ان قال): و من ضارّ مسلما فليس منا و لسنا منه في الدنيا و الآخرة.

هذه جملة ما عثرنا عليه من الروايات المربوطة بالمقام و قد نقل عن الفخر في الإيضاح دعوى تواتر حديث نفي الضرر و الضرار [1]


[1] و قد وقفت على عدة روايات يمكن ان ينتفع بها في المقام في الكتب الأربعة و غيرها و أوردتها هنا و لكن أسقطت عن إسنادها بعض الوسائط روما للاختصار، و أشرت في ذيلها إلى مصادرها، و ما وجدته منها في الوسائل أرجعنا إليه لسهولة المراجعة إليها، أقدم شكري إلى بعض الاعلام لما أطلعني على ثمان منها و ان عثرت عليها بعده في كتب الاخبار مع زيادة، و إليك بيان الروايات تحت أرقام رياضية:

1- ما رواه الكليني عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي. قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذّمّة من الخراج و أهلها كارهون و انما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك ان تأخذها الا ان يضاروا (الحديث)- راجع الوسائل- كتاب التجارة- الباب 21- من أبواب عقد البيع- 2- الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (عليه السّلام) في وجوه معايش العباد «إلى ان قال»: و اما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير ان يؤاجر نفسه على جمل ما يحرم عليه أكله أو شربه «إلى ان قال»: أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا- الوسائل- كتاب الإجارة- الباب 1- 3- ما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة- قال قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل و يريد جدها ان يزوجها من رجل آخر فقال: الجد أولى بذلك ما لم أبوها ان يزوجها من رجل و يريد جدها ان يزوجها من رجل اخر فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا- الحديث- راجع الوسائل- كتاب النكاح- الباب 11- من أبواب عقد النكاح- 4- محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) انه سأله عن الرّجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك- الوسائل- كتاب النكاح- الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح- 5- ما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن قول اللَّه عز و جل: «لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده» فقال: كانت المواضع مما تدفع إحداهن الرّجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدي هذا الّذي*

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست