responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 145

هذا بحسب التصور لكن بعض الفروض باطل ككون الموضوع عدم التذكية أو عدم الزهوق بنحو السالبة المحصلة و لو بسلب الموضوع، ضرورة ان هذا الأمر السلبي لا يمكن ان يكون موضوعا للحكم و لو في حال وجود الحيوان فالموضوع للحرمة و النجاسة هو الحيوان المتحقق الّذي زهق روحه لا بكيفية خاصة، لا سلب زهوق الروح بكيفية خاصة و لو بسلب تحقق الحيوان أو السلب الصادق على الحيوان في حال حياته، فالمذكى و مقابله هو الحيوان الّذي زهق روحه اما بكيفية خاصة فيكون موضوعا للحكم بالطهارة و الحلية أو بغيرها فيحكم بالنجاسة و عدم الحلية، فعدم تذكية الحيوان أو عدم كون الحيوان مذكى أي هذا العنوان السلبي بما انه عنوان سلبي ليس موضوعا لحكم لا الحرمة و النجاسة و لا عدم الحلية و عدم الطهارة.

نعم ليس له الحلية و الطهارة بنحو الليس الأزلي و القضية السالبة الموضوع، و معلوم ان هذا ليس بحكم، بل عدم حكم و تشريع، و قد عرفت حال العدم المحمولي بنحو جزء الموضوع في احتمالات أصالة عدم القابلية فلا محيص الا ان يكون الموضوع للحرمة و النجاسة هو الحيوان الّذي زهق روحه، فحينئذ اما ان يعتبر عدم الكيفية الخاصة بنحو الإيجاب العدولي أي زهوقا بغير الكيفية الخاصة أو بنحو الموجبة السالبة المحمول أي زهوقا متصفا بأنه لم يكن بالكيفية الخاصة أو سالبة محصلة بسلب المحمول مع فرض وجود الموضوع و هذه الاحتمالات مع كونها معقولة معتبرة عند العقلاء على إشكال في الأخير تعرضنا له في العام و الخاصّ يمكن تنزيل الآيات و الاخبار على واحد منها.

فحينئذ نقول ان أصالة عدم التذكية غير جارية مطلقا، اما إذا كان الموضوع زهوق الروح بكيفية وجودية أخرى أو بنحو الإيجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول فواضح، ضرورة ان أصالة عدم زهوق الروح بالكيفية الخاصة لا يثبت العنوان الثبوتي و لا الاتصاف بأمر سلبي أو بسلب المحمول عنه فان كل ذلك عناوين يكون إثباتها للموضوع من اللوازم العقلية لأصالة عدم التذكية، و اما إذا كان عدم التذكية زهوق الروح مسلوبا عنه الكيفية الخاصة بنحو السالبة المحصلة بسلب المحمول فلان نفس هذا العنوان‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست