responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 127

و اما الثاني‌

فالأقوى جريان استصحاب الكلي فيه أيضا [1] لأن المعتبر فيه هو وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها عرفا و هو حاصل لأنه مع العلم بوجود فرد من الحيوان يعلم وجود الحيوان و مع الشك في كونه طويل العمر يشك في بقاء عين الحيوان المتيقن فما هو مشكوك البقاء عين ما هو متيقن الحدوث.

لا يقال: ان المتيقن السابق مردّد بين الحيوانين و الكلي متكثر الوجود في الخارج فالبق غير الفيل وجودا و حيثية حتى ان حيوانية البق أيضا غير حيوانية الفيل على ما هو التحقيق في باب الكلي الطبيعي و ما هو مشكوك البقاء ليس هذا المتيقن المردد بينهما فلا تتحد القضيتان.

فانه يقال: انما يرد ذلك بعد تسليم كون الطبيعي مع الافراد كذلك عرفا لو أردنا استصحاب الفرد المردد دون ما إذا أردنا استصحاب الكلي فان المعلوم هو حيوان خارجي متشخص يكون الكلي موجودا بوجوده و شك في بقاء ذاك الحيوان بعينه فلا إشكال في جريان الأصل فيه.

لكن الإنصاف انه لو أغمض النّظر عن وحدتهما عرفا فلا يمكن التخلص عن الإشكال سواء أريد إجراء استصحاب الكلي المعرّى واقعا عن الخصوصية أو استصحاب الكلي المتشخص بإحدى الخصوصيّتين أو الكلي الخارجي مع قطع النّظر عن الخصوصية،


* الطلب في زمن الشك أيضا و اما الموضوعات حيث ان الاستصحاب فيها عبارة عن التعبد بآثار الموضوع لا جعله فاستصحاب الفرد فيها لا يغنى عن استصحاب الكلي لأن التعبد بآثار الزيدية في زمن الشك غير التعبد بآثار الإنسانية و ان اتحدا خارجا.

و لكن يقال: ان دليل الاستصحاب لم يكن ذا لسانين حتى يفصل بين الأحكام و الموضوعات- مضافا إلى ان الكلية في الأحكام لم يكن لها أصل بداهة ان قوله: أكرم زيدا أو أكرم إنسانا أو أكرم كل إنسان على حد سواء في إنشائه الإكرام، و ان اختلاف المتعلق بالجزئية و الكلية لا يرتبط بالحكم-

[1] و لا يخفى ان ما مثل الاعلام في هذا المقام لهذا القسم من استصحاب الكلي بالاحكام الوضعيّة و التكليفية غير وجيه لعدم وجود جامع كلي و ذي أثر شرعي بين الأحكام حتى يستصحب الا ان كلما يتصور هو جامع انتزاعي عقلي.

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست