responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 121

جعل السببية لرفع التكليف له كما يمكن رفع التكليف عقيبه كما هو ظاهر قوله: رفع ما اضطروا إليه، الرافع لحرمة الخمر في صورة الاضطرار العرفي هذا، كما ان عدّ بعضهم الكاشفية و الطريقية و الحجية و أمثال ذلك من الوضعيات في غير محله، فان الحجية سواء كانت بمعنى منجزية التكليف أو بمعنى قاطعية العذر ليست من المجعولات، كما ان الطريقية و الكاشفية للكاشف و الطريق ليستا بمجعولتين كما مر ذكره في محله.

تنبيهات‌

: الأول حول اعتبار فعلية اليقين و الشك في الاستصحاب و أخذهما في موضوعه على نعت الموضوعية

يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك و اليقين بناء على أخذهما موضوعا و ركنا فيه كما سيأتي التعرض لذلك، و ليس المراد من فعليتهما تحققهما في خزانة النّفس و لو كان الإنسان ذاهلا عنهما بل بمعنى الالتفات إلى يقينه السابق و شكه اللاحق لأن الاستصحاب كالأمارات انما اعتبر لأجل تنجيز الواقع و إقامة الحجة عليه و التحفظ على الواقع في زمن الشك أي يكون حجة من المولى على العبد في بعض الاستصحابات و من العبد على المولى في بعضها، و الحجة لا تصير حجة الا مع العلم و الالتفات فقوله: لا ينقض اليقين بالشك أو صدّق العادل و ان كان لهما وجود واقعي علم المكلف أولا لكنهما لا يصيران حجة على الواقعيات بوجودهما الواقعي.

فلو دل دليل على حرمة الخمر مطلقا و دل دليل آخر على حلية قسم منها و لم يصل المخصص إلى المكلف و ارتكب هذا القسم و كان بحسب الواقع محرما أي كان المخصص مخالفا للواقع يكون المكلف معاقبا على الواقع و ليس له الاعتذار بان لهذا العام مخصصا واقعا لأن وجوده الواقعي لا يكون حجة لا من العبد و لا عليه، فقوله: لا ينقض اليقين بالشك انما يصير حجة على الواقع أو عذرا منه إذا كان المكلف متوجها و ملتفتا إلى الموضوع و الحكم فلا معنى لجريان الاستصحاب مع عدم فعلية الشك و اليقين هذا مضافا

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست