responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 120

و منها- ما يكون مجعولا أصالة و هو على أنحاء: «منها» ما يكون متعلق الجعل ابتداء من غير تخلل واسطة تكويني أو تشريعي، كالخلافة و النبوة و الإمامة و القضاوة و السببية و الشرطية و المانعية و القاطعية أحيانا، و من ذلك جعل المواقيت و الموقفين و جعل الصفا و المروة و المسعى من شعائر اللَّه و أمثال ذلك، و ان يمكن ان يقال بانتزاع بعضها من الحكم التكليفي «و منها» ما يكون مجعولا عقيب شي‌ء اعتباري أو تكويني كضمان اليد و الإتلاف، و كحق السبق و التحجير، و كحق الرهان في باب السبق و الرماية و كالملكية عقيب الاحياء و الحيازة، و من قبيله جميع الحدودات الشرعية و أحكام القصاص و الدّيات «و منها» ما يكون مجعولا عقيب امر تشريعي قانوني، كالعهدة عقيب عقد الضمان، و من ذلك مفاد العقود و الإيقاعات، فان كل ذلك من التشريعيات و الجعليات الشرعية و العرفية التي أنفذها الشارع، و المراد من الأحكام التشريعية أعم من العرفيات التي أنفذها الشارع أو لم يردع عنها.

ثم اعلم ان في العقود و الإيقاعات و ساير الوضعيات ذوات الأسباب يمكن ان يلتزم بجعل السببية، فيقال: بان الشارع جعل الحيازة سببا للملكية، و اليد سببا للضمان، و عقد البيع و النكاح سببين لمسببهما، و يمكن ان يلتزم بجعل المسبب عقيب السبب، و الأول هو الأقرب بالاعتبار و أسلم من الإشكال، لكن في كل مورد لا بد من ملاحظة مقتضى دليله.

فقد اتضح مما ذكرنا النّظر في كثير مما أفاده المحقق الخراسانيّ و غيره في المقام.

منه ما أفاده (رحمه اللَّه) في النحو الأول من الوضع، فانه مع تسليم عدم تطرق الجعل التشريعي مطلقا إلى شي‌ء لا وجه لعده من الأحكام الوضعيّة، فان الأحكام الوضعيّة أي الأحكام الجعلية و المقررات الشرعية فلا معنى لعدّ ما لا يتطرق إليه الجعل منها، مع انه قد عرفت النّظر في عد السببية للتكليف مما لا يتطرق إليه الجعل، فان السببية كالمانعية و الشرطية و الرافعية لأصل التكليف أيضا من الوضعيات المتطرقة إليها الجعل. فان نفس دلوك الشمس إلى غسق الليل أو سببيته للجعل و ان لم يكن مجعولا، لكن سببيته للوجوب يمكن ان يكون مجعولا و مقررا شرعيا كما ان الاضطرار و ان لم يكن مجعولا لكن يمكن‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست