responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 670
الفرع الذي هو المقيس ، والشبهة (1) الذي لاجله جعل حكم أحدهما حكم صاحبه (2) .
والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنه قد يعلم المقيس عليه وحكمه (3) ، ويعلم – أيضا - الفرع الذي هو المقيس ، والشبة (4) الذي (5) بينهما ، ولا يثبت للفرع مثل حكم الاصل ، فلا يكون قائسا (6) . وإذا ثبت مثل حكم الاصل للفرع ، كان قائسا . فوضح أن القياس ما حددناه .
فأما (7) قولنا ( إثبات ) ، فإنه يجري على العلم والاعتقاد والظن والخبر ، غير أنه بعرف الشرع مقصور على العلم وما يجري مجرى ذلك من الاعتقاد (8) . والخبر تابع لذلك .
ومما (9) يجب (10) علمه أن حقيقة القياس في العقل والشرع لا تختلف (11) ، وإنما يختلفان في أحكام ترجع إلى العلة ، لان
1- ب : الشبيه ، ظ : الشبه .
2- ج : حاجته .
3- ج : بعلاوه معلومين .
4- الف وج : الشبهة .
5- ب : بعلاوه هو .
6- ب : قاسيا .
7- ج : فان .
8- ج : - غير انه ، تا اينجا .
9- ب : ما .
10- الف : يجرى .
11- ب وج : يختلف .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست