responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 669
وخيره (1) في الاذخر ، فلما ذكره العباس ، اختار - عليه السلام - استثناءه الذي قد جعل إليه إيجابا لحقه .
ويقال له فيما تعلق به ثالثا : ليس إضافة العفو إليه بدلالة على أنه قال برأيه ، بل لا يمتنع أن يقول ذلك وهو (2) عن وحي ، كما يقول : ( حرمت ) و ( حللت ) من حيث كان مؤديا للتحريم والتحليل .
فصل في القياس والاجتهاد والرأي ما هو ؟ وما معاني هذا الالفاظ ؟ .
اعلم أن الواجب على من (3) نفى شيئا أو أثبته أن يبتدئ بذكر حقيقته .
والقياس هو إثبات مثل حكم المقيس عليه للمقيس . وله شروط لا بد منها (4) ، وإن كان الحد هو ما ذكرناه : وهو أن يكون الاصل الذي هو المقيس عليه وحكمه (5) معلومين ، ويعلم - أيضا-
1- ب : وجيزة ، ج : ذخيرة .
2- الف : - وهو .
3- ج : - من .
4- ب وج : - منها .
5- الف : بعلاوه و .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست