اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 668
كذا وكذا ، وإن (1) كان الله - تعالى - حرمه . ويمكن - أيضا - أن يكون
حرمه بالنذر (2) أو باليمين .وقد قال (0) قوم : إنه غير ممتنع أن يكون
الله - تعالى - كلفه الاجتهاد ، وأداه (3) الاجتهاد إلى (4) تحريمه ،
فأضاف التحريم إليه : وكل واحد من هذه الوجوه يمنع مما يتعلق به مويس (5)
.
ويقال له فيما تعلق به ثانيا : من أين لك أنه - صلى الله عليه
وآله - ما كان عازما على استثناء الاذخر لو لم يذكره العباس به ؟ ، وإذا
كان ذلك جائزا غير مقطوع على خلافه ، سقط استدلالك . وقد (6) يجوز - أيضا
- أن يكون (7) الله - تعالى - قد أعلمه بالوحي أن العباس - ره - (8)
قد يقع منه الاعتراض بذكر الاذخر ، وأن الصلاح أن (9) يستثنى الاذخر عند
قوله ، ولو لا قوله ، لكان الصلاح أن يتعلق التحريم به مضموما إلى غيره .
ويمكن - أيضا - أن يكون الله - تعالى - أمره بتحريم ما عدا الاذخر أمرا
جزما (10) ،
1- ب وج : - ان .
2- الف : بالبذر .
3- ب وج : اداة .
4- ب : في .
5- الف : يونس .
6- الف : - قد .
7- ج : تكون .
8- الف : - ره .
9- ج : - ان .
10- ب : احزما .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 668