responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 668
كذا وكذا ، وإن (1) كان الله - تعالى - حرمه . ويمكن - أيضا - أن يكون حرمه بالنذر (2) أو باليمين .وقد قال (0) قوم : إنه غير ممتنع أن يكون الله - تعالى - كلفه الاجتهاد ، وأداه (3) الاجتهاد إلى (4) تحريمه ، فأضاف التحريم إليه : وكل واحد من هذه الوجوه يمنع مما يتعلق به مويس (5) .
ويقال له فيما تعلق به ثانيا : من أين لك أنه - صلى الله عليه وآله - ما كان عازما على استثناء الاذخر لو لم يذكره العباس به ؟ ، وإذا كان ذلك جائزا غير مقطوع على خلافه ، سقط استدلالك . وقد (6) يجوز - أيضا - أن يكون (7) الله - تعالى - قد أعلمه بالوحي أن العباس - ره - (8) قد يقع منه الاعتراض بذكر الاذخر ، وأن الصلاح أن (9) يستثنى الاذخر عند قوله ، ولو لا قوله ، لكان الصلاح أن يتعلق التحريم به مضموما إلى غيره . ويمكن - أيضا - أن يكون الله - تعالى - أمره بتحريم ما عدا الاذخر أمرا جزما (10) ،
1- ب وج : - ان .
2- الف : بالبذر .
3- ب وج : اداة .
4- ب : في .
5- الف : يونس .
6- الف : - قد .
7- ج : تكون .
8- الف : - ره .
9- ج : - ان .
10- ب : احزما .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست