responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 667
وقد تعلق مويس (1) في نصرة قوله بأشياء :
أولها قوله - تعالى - : ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) فأضاف (2) التحريم إليه .
وثانيها ما روي من أنه عليه السلام لما نهى عن التعرض (3) لنبت ( 4 ) مكة ، قال له (5) العباس - ره - (6) : ( إلا الاذخر يا رسول الله ) ، فقال - عليه السلام - : ( إلا الاذخر ) ، وهذا يدل على إضافة الحكم إلى رأيه .
وثالثها ما روي من قوله - عليه السلام - (7) : ( عفوت (8) لكم عن (9) الخيل (10) والرقيق ) فأضاف عليه السلام العفو إلى نفسه دون الوحي .
فيقال له فيما تعلق به أولا : ليس يمتنع أن يضاف التحريم إليه - عليه السلام - وإن كان عن وحي ، من حيث كان مؤديا له إلينا . وقد يضاف التحريم - أيضا - إلى الكتاب ، فيقال : إن الكتاب حرم
1- الف وج : يونس .
2- ج : واضاف .
3- ج : التعريض .
4- الف : لبيت .
5- الف : - له .
6- الف : - ره .
7- ب : عن النبي ص ، بجاى من قوله ع .
8- ج : عنوت .
9- ج : من .
10- ب : الخليل .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست