responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 666
ثم الفرق بين تقديم القدرة والتمكين وبين تقديم (1) دليل التمييز (2) واضح ، لانه متى لم يتقدم الاقدار والتمكين ، استحال وقوع الفعل ، وليس كذلك دليل التمييز (2) ، لان فقد تقدمه لا يخل بصحة وقوع الفعل .
ثم يقال لمن سلك (3) هذه الطريقة : أليس المذهب الصحيح هو أن المكلف لا (4) يعلم أن الفعل واجب عليه قبل أن يفعل ، كالصلوة ، لانه ( 5 ) يجوز الاخترام (6) قبل تمامها ، فلا تكون (7) واجبةعليه . وإنما يعلم بعد الفراغ منها (8) أنها كانت واجبة ، فقد صارت أمارة وجوب الفعل عليه متأخرة غير متقدمة ، ولم تجر مجرى (9) الاقدار (10) والتمكين ، فألا (11) جرى (12) الموضع (13) الذي اختلفنا فيه هذا المجرى ؟ !
1- ب : تقدم .
2- الف وج : التميز .
3- ب : ملك .
4- ب : له ، بجاى لا .
5- الف وب : بعلاوه لا .
6- ج : الاحترام .
7- ج : يكون .
8- الف : - منها .
9- ب وج : يجر مجراها .
10- ب : الاقتدار .
11- ب : والا .
12- ج : فاجرى ، بجاى فالاجرى .
13- ب : - الموضع .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست