responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 654
يتعللون بها تقريبات لا تقتضي (1) قطعا ، ولا توجب علما .
فصل في حكم القول إذا وقع من الصحابي ولم يظهر ولم يعرف له مخالف اعلم أن في الفقهاء من يجري هذه المسألة مجرى الاجماع ، وهذا بعيد جدا ، لان القول إذا لم تقع (2) الثقة بسماع كل واحد (3) من العلماء له ، وجوزنا أن يكون فيهم من لم يسمعه ، فكيف يقطع على رضاهم به ، أو وجوب إنكاره عليهم وهو لم يسمعوه ؟ ! ولم يبق إلا أن يقال : إذا نقل في الحادثة قول واحد ، ولم ينقل سواه ، وجب أن يكون هوالحق ، لان الحق لو كان في غيره ، لنقل ، كما نقل هذا . وذلك - أيضا - لا يلزم ، لانه لا يمتنع أن يكون المحق في هذه المسألة ما دعاه داع إلى أن يفتي بالحق فيها ، فلا ينقل قوله ، لانه لم يكن له قول يجب نقله . فإن (4) قدرنا أن الحاجة ماسة ، والدواعي متوفرة إلى قول الحق فيها ، و (5) مع هذا لم يظهر
1- ب وج : يقتضى .
2- ب وج : يقع .
3- ب وج : احد .
4- ج : قال .
5- ب : أو .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست