responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 655
إلا قول واحد ، فلا بد من شرط آخر زائدا على ما ذكروه ، وهو أن لا يكون للمحق (1) مانع من إظهار الحق (2) ، لانا إن جوزنا أن يكون هناك مانع ، لم يقطع (3) على أن الحق فيما ظهر ، دون ما لم يظهر . وهذه جملة كافية .
فصل في هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتباع بعضهم دون بعض اعلم أنه قد ذهب قوم من الفقهاء وغيرهم إلى أنه يجوز أن نأخذ ( 4 ) مع اختلاف الصحابة بقول بعضهم دون بعض ، وجوزوا- أيضا - للعالم أن يقلد من هو أعلم منه ، وامتنع آخرون من ذلك كله ، وذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن ( 6 ) يتمكن من العلم أن يقلد غيره ، وأن يتبعه بغير دلالة ، وهو الصحيح (7) . ومعلوم أن هذه
1- ج : للحق .
2- ب : - الحق .
3- ب : - نقطع .
4- هذا هو الظاهر ، لكن في نسخة ب وج : يأخذ بصيغة الغائب ، وفي نسخة الف بلا نقطة مميزة 5 - الف : بعضهم .
6- ب وج : - يجوز لمن .
7- ج : صحيح .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست