responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 653
ترك النكير لا يدل على الرضا ، فلا يجب أن نستفيده (1) منه ، وإذا لم يقطع عليه ، فلا إجماع في ذلك ، ولا حجة .
فأما تعويل (2) أبي هاشم وغيره في أنه حجة وإن لم يكن إجماعا على أن (3) الفقهاء يعتمدونه ، ويعولون عليه ، ويحتجون به ، فليس بشئ ، لانه غير مسلم لهم أن جميع الفقهاء يحتجون به . ثم لو سلم ذلك ، لم يكن في فعلهم حجة ، لان تقليدهم غير جائز .
ومما طعن به على هذه الطريقة زائدا على ما ذكرناه أن قيل (4) : الامساك عن النكير لا يدل على التصويب ، لانه غير منكر أن يكون الممسك شاكا في كون ذلك منكرا ، أو متوقفا ، وإنما يجب أن ينكر المنكر إذا علمه منكرا .
وما يقال على هذه الطريقة من أنه لا يجوز أن ينقرض العصر ، ويمتد الزمان على هذا الشك والتوقف ، ليس بمعتمد - أيضا - لان الشك قد يجوز أن يستمر لاستمرار أسبابه ، ولضعف (5) الدواعي إلى تحقيق المسألة (6) ، والقطع على الحق فيها . وكل هذه الامور التي
1- ب وج : يستفيده .
2- ج : التعويل .
3- ج : - ان .
4- الف : قبل .
5- الف : تضعف .
6- الف : مسائله .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 653
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست