responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 652
وإنما قلنا : أنه الصحيح دون ما عداه ، لان السكوت عن الانكار لا يدل على الرضا به ، لانه قد يكون لامور مختلفة ، ودواع (1) متبائنة ، من (2) تقية ، ورهبة ، وهيبة ، وغير ذلك من الاسباب المعتادة في مثله ، وإنما يقتضي الرضا إذا علمنا أنه لا وجه له إلا الرضا ، ولا سبب له (3) يقتضيه سواه ، وإذا لم يدل الامساك عن (4) النكير على (5) الرضا ، فلا دلالة فيه على وقوع الاجماع ، ومن (6) رأى ممن يطعن على (7) هذه الطريقة أن كل مجتهد مصيب يقول زائدا (8) على ما ذكرناه : إن الامساك عن النكير إنما يدل على (9) أن ذلك الفعل أو القول ليس بمنكر ، وقد يجوز أن لا ينكر القول على قائله ، لاجل أنه صواب من القائل ، وإن لم يكن عند من أمسك عن النكير صوابا في حقه ، وقد يستصوب عند أهل الاجتهاد بعض الافعال من غيره ، وإن لم يعتقد أنها صواب في حقه ، وما يرجع إليه . ومن لا يرى صحة الاجتهاد لا يفصل بهذا (10) التفصيل ، فإذا كان
1- الف : دواعى .
2- الف : - من .
3- ج : - له .
4- ج : على .
5- ب : إلى .
6- ب : ممن .
7- ب وج : في .
8- الف : بقول زائد .
9- ب : - ما ذكرناه ، تا اينجا .
10- ب وج : هذا .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست