اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 652
وإنما قلنا : أنه الصحيح دون ما عداه ، لان السكوت عن الانكار لا
يدل على الرضا به ، لانه قد يكون لامور مختلفة ، ودواع (1) متبائنة ، من
(2) تقية ، ورهبة ، وهيبة ، وغير ذلك من الاسباب المعتادة في مثله ،
وإنما يقتضي الرضا إذا علمنا أنه لا وجه له إلا الرضا ، ولا سبب له (3)
يقتضيه سواه ، وإذا لم يدل الامساك عن (4) النكير على (5) الرضا ، فلا
دلالة فيه على وقوع الاجماع ، ومن (6) رأى ممن يطعن على (7) هذه
الطريقة أن كل مجتهد مصيب يقول زائدا (8) على ما ذكرناه : إن الامساك عن
النكير إنما يدل على (9) أن ذلك الفعل أو القول ليس بمنكر ، وقد يجوز أن
لا ينكر القول على قائله ، لاجل أنه صواب من القائل ، وإن لم يكن عند من
أمسك عن النكير صوابا في حقه ، وقد يستصوب عند أهل الاجتهاد بعض الافعال من
غيره ، وإن لم يعتقد أنها صواب في حقه ، وما يرجع إليه . ومن لا يرى صحة
الاجتهاد لا يفصل بهذا (10) التفصيل ، فإذا كان
1- الف : دواعى .
2- الف : - من .
3- ج : - له .
4- ج : على .
5- ب : إلى .
6- ب : ممن .
7- ب وج : في .
8- الف : بقول زائد .
9- ب : - ما ذكرناه ، تا اينجا .
10- ب وج : هذا .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 652