اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 651
فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة ولم يعرف (1) له مخالف كيف حكمه ؟
اعلم أن القول إذا ظهر وانتشر ، ولم يكن في الامة إلا قائل به ( 2
) وعامل عليه ، أو راض بكون ذلك القول (0) قولا له (3) ، حتى لو استفتي ،
لم يفت إلا به ، ولو حكم ، لم يحكم إلا به ، فهو الاجماع الذي لا شبهة في
أنه حجة وحق .
فأما إذا انتشر القول ، ولم يكن فيه (4) إلا قائل به ، أو ساكت عن
النكير عليه ، فقد اختلف الناس فيه : فذهب أكثر الفقهاء وأبو علي الجبائي
إلى أنه إجماع وحجة ، وذهب أبو هاشم وجماعة من الفقهاء : إلى أن ذلك حجة ،
وإن لم يكن إجماعا ، وقال آخرون من الفقهاء : ليس ذلك بحجة (7) ولا إجماع
، وإليه ذهب كثير من أهل الظاهر ، وهو (8) مذهب أبي عبدالله (9)
البصري ، وهو الصحيح الذي لا شبهة فيه .
1- الف : يعلم .
2- الف : من يلزمه ، بجاى قائل به .
3- ب : قوله .
4- ج : فيهم .
5- الف : بعلاوه أو ساكت به .
6- ب : بعلاوه ا .
7- ج : حجة .
8- الف : - هو .
9- ب : بعلاوه الحسن .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 651