responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 651
فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة ولم يعرف (1) له مخالف كيف حكمه ؟
اعلم أن القول إذا ظهر وانتشر ، ولم يكن في الامة إلا قائل به ( 2 ) وعامل عليه ، أو راض بكون ذلك القول (0) قولا له (3) ، حتى لو استفتي ، لم يفت إلا به ، ولو حكم ، لم يحكم إلا به ، فهو الاجماع الذي لا شبهة في أنه حجة وحق .
فأما إذا انتشر القول ، ولم يكن فيه (4) إلا قائل به ، أو ساكت عن النكير عليه ، فقد اختلف الناس فيه : فذهب أكثر الفقهاء وأبو علي الجبائي إلى أنه إجماع وحجة ، وذهب أبو هاشم وجماعة من الفقهاء : إلى أن ذلك حجة ، وإن لم يكن إجماعا ، وقال آخرون من الفقهاء : ليس ذلك بحجة (7) ولا إجماع ، وإليه ذهب كثير من أهل الظاهر ، وهو (8) مذهب أبي عبدالله (9) البصري ، وهو الصحيح الذي لا شبهة فيه .

1- الف : يعلم .
2- الف : من يلزمه ، بجاى قائل به .
3- ب : قوله .
4- ج : فيهم .
5- الف : بعلاوه أو ساكت به .
6- ب : بعلاوه ا .
7- ج : حجة .
8- الف : - هو .
9- ب : بعلاوه الحسن .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 651
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست