responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 650
ذلك جائزا لايمنع منه مانع ، وإذا جاز (1) الخطأ على كل واحد منهم ، وجاز أن يعلم الله - تعالى - في جماعتهم خلاف ذلك ، وجاز (2) - أيضا - أن يكون قول كل واحد يسوغ مخالفته ، ولم يجز ذلك في الجماعة ، فألا جاز أن يجمعوا على القول بالتبخيت (3) و التقليد إما من كلهم ، أو من بعضهم ، ويوجب الله - سبحانه وتعالى - اتباعه ، وكونه حجة ؟ ! ، لان المعول هو ما يعلمه الله - سبحانه - من المصلحة ، وهذا مما لا انفصال لهم عنه .
فإن قيل كيف لا يلزمكم (4) أنتم مثل ذلك ، وأنتم (5) تقولون : أن الاجماع حجة ؟
قلنا (6) يجوز أن يبخت (7) ويقلد (8) كل (9) من عدا الامام ، فأما الامام نفسه ، فذلك لا يجوز عليه ، لانه قبيح ، والقبيح (10) قد أمناه منه لعصمته (11) ،فبان الفرق بيننا وبينكم في ذلك (12) .

1- ب : واجاز ، بجاى وإذا جاز .
2- ج : - الخطأ ، تا اينجا .
3- الف : بالتخمين .
4- ج : يلزمهم .
5- ب وج : - انتم .
6- ب : بعلاوه لا .
7- ب : تبخت .
8- ب وج : تقلد .
9- ب : - كل .
10- ب : القبح .
11- الف : - لعصمته .
12- ب : - في ذلك .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست