responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 647
قلنا : يمنع من ذلك أنه إجماع منهم على الخطأ ، وقد بينا أنهم لا يجمعون على خطأ (1) ، لان في جملتهم من لا يجوز عليه الخطأ ، و (2) إذا كان بين الامة اختلاف في صحة الاجتهاد ، وأنه طريق إلى العلم ، بطل تقدير هذه المسألة ، لان الاجماع إذا كان هو (3) إجماع جميع الامة ، وفيهم من ينفي القياس والاجتهاد ، فلا سبيل إلى أن يكونوا مجمعين (4) ، وهذه حالتهم (5) ، على حكم واحد من طريق الاجتهاد .
واعتلال المخالفين في هذا الموضع بقولهم : ( إن نفاة القياس قد تناقض ، وتستعمل القياس وهي لا تشعر ) تعلل منهم بالباطل ، لان هذا إن جاز ، فإنما يجوز على الواحد والاثنين ، ولا يجوز على الجماعة التى تحصل ، وتفطن (6) ، وتشقق الشعر في التدقيق والتحقيق ، وهذا رمى منهم للقوم بالغفلة ، وقلة الفطنة .
وتعللهم - أيضا - بأن الخلاف في خبر الواحد كالخلاف في القياس ، وقد يجمعون لاجله ، باطل - أيضا - ، لانا لا (7) نجيز (8) على
1- ج : الخطأ .
2- ج : - و .
3- ج : - هو .
4- ج : مجتمعين .
5- ب وج : حالهم .
6- ب : تفطر .
7- الف : - لا .
8- ب : نخير .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست