responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 648
من يخالف في خبر الواحد أن يجمع على حكم من الاحكام لاجله في موضع من المواضع ، فالمسألتان واحدة .
فأما العموم ، وإن (1) وقع خلاف في أن وضع اللغة يقتضي الاستغراق ، فلا خلاف في أن العرف الشرعي يقتضيه ، ومن ارتكب أنه لا عرف في العموم لغوي ولا شرعي لا يصح أن يستدل بظاهر العموم ، بل بقرينة ودلالة .
فأما تعلق من أبى الاجماع على الحكم من طريق الاجتهاد بأن الاجماع مقطوع به ، وما طريقه الاجتهاد (2) لا (3) يقطع عليه ، فليس بشئ ، لانه غير ممتنع أن يصير (4) على بعض الوجوه ما ليس بمقطوع به مقطوعا عليه ، ويتغير الحال فيه ، لان الحاكم إذا حكم بما طريقه الاجتهاد ، اقتضى حكمه القطع ، وإن كان الاصل الذي هو الاجتهاد ليس بمقطوع به .
فأما ادعاؤهم في أحكام كثيرة أنهم أجمعوا عليها من طريق الاجتهاد ، كإجماعهم على قتال أهل الردة بعد الاختلاف ، وأن
1- الف : فان .
2- ب : - بان ، تا اينجا .
3- ج : دون ، بجاى لا .
4- ج : يصر .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست