responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 646
فصل في هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا (1) يجوز ذلك (2)
اعلم أن هذه المسألة فرع على القول بصحة الاجتهاد ، وأنه طريق إلى العلم بالاحكام (3) ، وأن الله تعالى قد تعبدنا به ، ومن دفع العبادة بالاجتهاد ، وأن يكون طريقا إلى العلم بالاحكام ، لا كلام له في هذا الفرع . وسندل على أن الاجتهاد في الشريعة باطل ، عند البلوغ إلى الكلام فيه ، بإذن الله تعالى (4) ومشيته . و (5) إنما (6) يتكلم في هذه المسألة من ذهب إلى العبادة بالاجتهاد .
وليس لاحد أن يقول : (7) لم لا تجوزون (8) وإن لم (9) نتعبد ( 10 ) بالاجتهاد (11) أن يجمعوا (12) مخطئين على حكم من الاحكام من جهة الاجتهاد .

1- ج : اولى .
2- ب : - ذلك .
3- ب وج : والاحكام .
4- الف وج : - تعالى .
5- ج : - و .
6- ب : لهذا .
7- ج : بعلاوه و .
8- ب وج : يجوز .
9- الف : - لم .
10- ب : يتعبد .
11- ب : بعلاوه و .
12- ج : يجمعون .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست