responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 640
لا يختلف ، ولا يقوم غيره مقامه (1) . وكذلك القول في القدح و (2) إبطال الاستدلال : إنه يجوز أن يزيد المتأخرون (3) على ما سطره المتقدمون .
فأما تأويل الآي ، وتخريج معاني الاخبار ، فكل (4) من صنف أصول الفقه يجعل حكم ذلك حكم المذاهب ، لا حكم الادلة ، ولا يجوز أن يزيد المتأخر على ما بلغ إليه المتقدم . والاقوى في نفسي أن ذلك جائز ، كما جاز ( 5 ) في الادلة ، فإن تأويل الآي لا يجري مجرى المذهب ، بل هو بالادلة أشبه . والذي يوضح عما ذكرناه أنا إذا تأولنا قوله - تعالى - : ( وجوه يومئذ ناضرة (6) إلى ربها ناظرة (7) ) على أن المراد بها (8) الانتظار ، لا الرؤية ، وفرضنا أنه لم ينقل عن المتقدمين إلا هذا الوجه ، دون غيره (9) ، جاز للمتأخر أن يزيد على هذا التأويل (10) ، ويذهب إلى أن المراد أنهم ينظرون
1- ب : - مقامه .
2- ب : - و .
3- ب : المتأخر .
4- ج : وكل .
5- ج : - كما جاز .
6- الف : ناظرة .
7- الف : ناضرة .
8- الف : - بها .
9- ب : بعلاوه الا .
10- ج : - التأويل .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست