اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 640
لا يختلف ، ولا يقوم غيره مقامه (1) . وكذلك القول في القدح و (2)
إبطال الاستدلال : إنه يجوز أن يزيد المتأخرون (3) على ما سطره المتقدمون
.
فأما تأويل الآي ، وتخريج معاني الاخبار ، فكل (4) من صنف أصول
الفقه يجعل حكم ذلك حكم المذاهب ، لا حكم الادلة ، ولا يجوز أن يزيد
المتأخر على ما بلغ إليه المتقدم . والاقوى في نفسي أن ذلك جائز ، كما جاز (
5 ) في الادلة ، فإن تأويل الآي لا يجري مجرى المذهب ، بل هو بالادلة أشبه
. والذي يوضح عما ذكرناه أنا إذا تأولنا قوله - تعالى - : ( وجوه يومئذ
ناضرة (6) إلى ربها ناظرة (7) ) على أن المراد بها (8) الانتظار ، لا
الرؤية ، وفرضنا أنه لم ينقل عن المتقدمين إلا هذا الوجه ، دون غيره (9)
، جاز للمتأخر أن يزيد على هذا التأويل (10) ، ويذهب إلى أن المراد أنهم
ينظرون
1- ب : - مقامه .
2- ب : - و .
3- ب : المتأخر .
4- ج : وكل .
5- ج : - كما جاز .
6- الف : ناظرة .
7- الف : ناضرة .
8- الف : - بها .
9- ب : بعلاوه الا .
10- ج : - التأويل .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 640