responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 639
محرمة بشرط أن لايؤدي الاجتهاد إليه ، ويجب أن يجوزه (1) إذا أدى الاجتهاد إليه . وهذه جملة كافية .
فصل في أن الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو (2) استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدل بغير ذلك اعلم أن الدلالة بخلاف المذهب ، والصحيح أنه يجوز أن يستدلوا في المسألة (3) بدليل أو اثنين (4) ، (0) فيزيد من بعدهم على ذلك طريقة أخرى ، لان الدليل الثاني كالاول في أنه يدل على الحكم ، ويوصل إليه ، فلو أبطلناه لذهابهم عنه ، لكان ذلك مبطلا لدليلهم -أيضا- ، وقد يجوز أن يستغنوا عنه بدليل (5) غيره ، لقيامه مقامه (6) . ولا يجوز ذلك في المذهب ، لان الحق واحد (7)

1- الف : نجوزه .
2- ب : و .
3- ب : - في المسالة .
4- ج : ايتين .
5- ب : بعلاوه عن ، ج : بعلاوه من .
6- ج : - مقامه .
7- ب : واحدا .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست