responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 641
إلى نعم الله ، لان الغرض في التأويلين جميعا إنما هو (1) إبطال أن يكون الله - تعالى - في نفسه مرئيا ، والتأويلان معا مشتركان في دفع ذلك ، وقد ( 2 ) قام كل واحد مقام صاحبه في الغرض المقصود ، وجرت (3) التأويلات مجرى الادلة في أنه يغني بعضها عن بعض ، وخالفت (4) في هذا الحكم المذاهب .
فصل في أن الاجماع على أنه (5) لا فصل بين المسألتين هل يمنع من (6) الفصل بينهما اعلم أن هذه المسألة تنقسم (7) إلى قسمين : أحدهما أن يجمعوا على أنه لا فصل بين مسألتين في حكم معين من تحليل أو تحريم ، والقسم الآخر أن يجمعوا على أنه لا فصل بينهما في الحكم أي حكم كان :
والقسم (8) الاول لا شبهة في تحريم المخالفة فيه ، لان إجماعهم
1- الف : - انما هو .
2- ب : بعلاوه كان .
3- ج : وجدت .
4- الف : خالف .
5- ب وج : - على انه .
6- ب : - من .
7- ج : ينقسم .
8- الف : فالقسم .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست